شرح
ومنها : مرسلة ابن ( أبي خ ل ) شجرة عمّن ذكره عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - في المحرم يشهد على نكاح محلّين قال : لا يشهد ثم قال : يجوز للمحرم ان يشير بصيد على محلّ « 1 » . والظاهر كما افاده الصدوق والشيخ ان الذيل استفهام إنكاري جيء به شاهدا على عدم جواز كون المحرم شاهدا على النكاح ولو كان بين الزوج والزوجة المحلّين .
ومنها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : لا تأكل من الصيد وأنت حرام وان كان اصابه محلّ « 2 » . وقد نقل في الوسائل رواية أخرى لمعاوية بن عمار مفادها عين مفاد هذه الرواية وان كان بينهما اختلاف يسير في التعبير ومن الظاهر اتحاد الرّوايتين وعدم تعدّدهما .
ومنها : صحيحة ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرّضا - عليه السلام - قال سألته عن المحرم يصيب الصيد بجهالة قال : عليه كفارة قلت فإن أصابه خطاء قال :
وأيّ شيء الخطاء عندك ؟ قلت ترى هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى فقال نعم هذا الخطاء وعليه الكفارة قلت فإنّه ( فإن خ ل ) أخذ طائرا متعمدا فذبحه وهو محرم قال : عليه الكفارة قلت جعلت فداك الست قلت إن الخطاء والجهالة والعمد ليسوا بسواء فبأيّ شيء يفضل المتعمد الجاهل والخاطي ؟ قال إنه اثم ولعب بدينه « 3 » .
ومنها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال ما وطئته أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فدائه وقال : اعلم أنه ليس عليك فداء شيء أتيته وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجّك أو عمرتك الّا الصيد فإن
هامش
( 1 ) وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الأوّل ح - 8 .
( 2 ) وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الثاني ح - 3 .
( 3 ) وسائل أبواب كفارات الصيد الباب الواحد والثلاثون ح - 2 .