تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
شرح
عليك الفداء بجهالة كان أو عمد « 1 » . ومنها غير ذلك من الروايات الدالة على حكم الصّيد . الجهة الثالثة : في حكم الفرخ والبيضة والوجه في التعرض لخصوصهما مضافا إلى التبعيّة عن الروايات المتعرضة لهما انّ البيضة لا يصدق عليها عنوان الصيد فإن بيضة الصيد غير الصيد ولا يشملها ما يدل على حرمة الصيد كما انّ الفرخ لأجل عدم قدرته على الامتناع عن الإنسان أو حيوان آخر يكون خارجا عن مفهوم الصيد الذي يعتبر فيه الامتناع والتوحش كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى . فنقول المعروف بل المتسالم عليه عندهم هي حرمتهما كالأصل أكلا وإتلافا مباشرة ودلالة وإعانة والظاهر أنه لم يقم دليل على الحرمة بالمطابقة بل مقتضى الروايات المتعددة ثبوت الكفارة فيهما وقد عرفت ان ثبوتها يكشف عن الحرمة في مورد الحكم الأولى . منها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قال أبو عبد اللَّه - عليه السلام - في قيمة الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيض ربع درهم « 2 » . ومنها : صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال في الحمام درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم « 3 » . ومقتضى إطلاقهما ثبوت الحرمة لهما في مورد ثبوت الحرمة للحمام سواء كان محرما ولو في غير الحرم أو في الحرم ولو لم يكن محرما .
هامش
( 1 ) وسائل أبواب كفارات الصيد الباب الواحد والثلاثون ح - 4 . ( 2 ) وسائل أبواب كفارات الصيد الباب العاشر ح - 1 . ( 3 ) وسائل أبواب كفارات الصيد الباب العاشر ح - 5 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 312 | الشيخ فاضل اللنكراني