تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
شرح
عن المحرم يظلّل على نفسه فقال : أمن علة ؟ . فقلت : يؤذيه حرّ الشمس وهو محرم فقال هي علّة يظلّل ويفدي « 1 » . ورواية محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرّضا - عليه السلام - قال وسأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وانا اسمع فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى « 2 » . قال في الوسائل بعد نقلها عن الكليني : ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن - ع - مثله الّا أنه قال : في أذى من مطر أو شمس أو قال من علّة وزاد : وقال : نحن إذا أردنا ذلك ظلّلنا وفدينا . وذيل الرواية على نقل الصدوق ربما يشعر بكون الجواز أوسع من الأذى أيضا . لكن في مقابلها ما يدلّ على تضييق دائرة الجواز مثل رواية عبد الرحمن بن الحجّاج قال سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن الرجل المحرم كان إذا أصابته الشمس شق عليه وصدع فيستتر منها فقال هو اعلم بنفسه إذا علم أنه لا يستطيع ان تصيبه الشمس فليستظل منها « 3 » . ورواية إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن - عليه السلام - قال سألته عن المحرم يظلّل عليه وهو محرم قال : لا الّا مريض أو من به علة والذي لا يطيق حرّ الشمس « 4 » . ومضمرة محمد بن منصور عنه - ع - قال سألته عن الظلال للمحرم فقال :
هامش
( 1 ) وسائل أبواب بقية كفارات الإحرام الباب السادس ح - 4 . ( 2 ) وسائل أبواب بقية كفارات الإحرام الباب السادس ح - 6 . ( 3 ) وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الرابع والسّتون ح - 6 . ( 4 ) وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الرابع والسّتون ح - 7 .