تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
شرح
امرا آخرا وهو جواز التظليل في حال الاختيار مع ضمّ الكفّارة وعدمه . وقد ظهر من جميع ما ذكرنا انه لا مجال لاستفادة ثبوت الكفارة في التظليل الاختياري الذي يكون محرّما من الروايات والأدلة اللفظية الواردة في الباب اللَّهم ان يكون مستنده الإجماع كما لا تبعد دعواه فتدبّر . الجهة الثانية : في ثبوت الكفارة في التظليل الجائز الصادر عن اضطرار ونقول انّ العنوان المأخوذ موضوعا لعدم الحرمة في كثير من الكلمات هو الاضطرار كما في المتن لكن المحكي عن الشيخين وابن إدريس اعتبار الضرر العظيم ومن البعيد ان يكون مرادهم ثبوت خصوصية زائدة في المقام بحيث لم يكن مجرد الحرج والضرر العرفي كافيا كما في سائر المقامات . هذا وامّا الروايات الواردة في هذا الباب فظاهر كثير منها انّ المعيار في الجواز مطلق الأذية الشامل لما يتحمّل مثله نوعا كرواية علي بن محمّد قال كتبت اليه : المحرم هل يظلل على نفسه إذا اذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا ؟ فان ظلّل هل يجب عليه الفداء أم لا ؟ فكتب يظلّل على نفسه ويهريق دما ان شاء اللَّه « 1 » . ورواية محمد بن إسماعيل قال سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن الظلّ للمحرم من أذى مطر أو شمس فقال أرى ان يفديه بشاة ويذبحها بمنى « 2 » . ورواية سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرّضا - عليه السلام - قال سألته
هامش
( 1 ) وسائل أبواب بقية كفارات الإحرام الباب السادس ح - 1 . ( 2 ) وسائل أبواب بقية كفارات الإحرام الباب السادس ح - 3 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 302 | الشيخ فاضل اللنكراني