[ مسألة 39 - إذا اضطر إلى التظليل حال السّير لبرد أو حرّ ]
مسألة 39 - إذا اضطر إلى التظليل حال السّير لبرد أو حرّ أو مطر أو غيرها من الاعذار جاز وعليه الكفارة ( 1 ) .
[ مسألة 40 - كفارة الاستظلال شاة وان كان عن عذر على الأحوط ]
مسألة 40 - كفارة الاستظلال شاة وان كان عن عذر على الأحوط والأقوى كفاية شاة في إحرام العمرة وشاة في إحرام الحج وان تكرّر منه الاستظلال فيهما .
شرح
يسير فيها المحرم بأنّ منشأ التوسعة المذكورة هو تقرير الامام - عليه السلام - الكاشف عنها وكيف كان فمجرد حرمة التظليل من المطر لا دلالة لها على حرمة التظليل في الليل بوجه خصوصا بعد ما عرفت من اللغة ومن عدم تعرض الروايات والفتاوى للاستظلال في الليل بوجه ويؤيده الجمع في المتن بين الحكم بجواز التظليل في الليل وبين الحكم بثبوت الكفارة في التظليل من المطر كما في المسألة الآتية فالأقوى بمقتضى ما ذكرنا جوازه كما نفي خلوه عن القوة في المتن .
ثم إن مقتضى ما ذكرنا جواز الاستظلال في النهار إذا لم يكن الشمس ظاهرة بل كانت مستظلة بالسحاب وكان الغيم موجودا كجوازه في الليل على ما عرفت وامّا الاستظلال من المطر في النهار فهو غير جائز كما مرّ وامّا في الليل فهل المستفاد من الروايات إطلاق الحكم في المطر بالإضافة إلى اللّيل أو ان ذكر المطر في عداد الشمس لعلّه يصير قرينة على الاختصاص بالنهار فيه وجهان ومقتضى الاحتياط الأوّل لكن الظاهر انّ الاستظلال من المطر يرجع إلى الالتجاء من اصابته إلى محلّ مسقف من المحمل أو السيارة وامّا لو كان فيهما ثم في الأثناء أمطرت السّماء لا يتحقق الاستظلال بالبقاء فيهما بحيث يكون الواجب عليه الخروج منهما أو رفع سقفهما فتدبّر .
( 1 ) في هاتين المسألتين جهات من الكلام :