شرح
وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام - قال سألته عن المتعة في الحج من أين إحرامها وإحرام الحج قال : وقّت رسول اللَّه - ص - لأهل العراق من العقيق ولأهل المدينة ومن يليها من الشجرة ، ولأهل الشام ومن يليها من الجحفة ، ولأهل الطائف من قرن ولأهل اليمن من يلملم ، فليس لأحد ان يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها « 1 » والظاهر أن إطلاق كلمة « الغير » يشمل الميقات الأخر أيضا .
الطائفة الثانية : ما ورد في خصوص المقام ويدل على عدم الجواز في حال الاختيار مثل :
رواية أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السلام - خصال عابها عليك أهل مكة قال : وما هي ؟ قلت : قالوا : أحرم من الجحفة ، ورسول اللَّه - ص - أحرم من الشجرة قال الجحفة أحد الوقتين فأخذت بأدناهما وكنت عليلا . « 2 » ورواية أبي بكر الحضرمي قال : قال أبو عبد اللَّه - عليه السلام - انّى خرجت بأهلي ماشيا فلم أهلّ حتى أتيت الجحفة وقد كنت شاكيا فجعل أهل المدينة يسألون عني فيقولون : لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعلمون ، وقد رخّص رسول اللَّه - ص - لمن كان مريضا أو ضعيفا ان يحرم من الجحفة . « 3 » وقد استدلّ لغير المشهور بروايات :
منها : صحيحة معاوية بن عمّار انه سئل أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة فقال لا بأس . « 4 » فإن مقتضى ترك الاستفصال وإطلاق السؤال انّه لا فرق بين كونه في حال
هامش
( 1 ) وسائل أبواب المواقيت الباب الأوّل ح - 9 .
( 2 ) وسائل أبواب المواقيت الباب السادس ح - 4 .
( 3 ) وسائل أبواب المواقيت الباب السادس ح - 5 .
( 4 ) وسائل أبواب المواقيت الباب السادس ح - 1 .