[ مسألة 1 - الأقوى عدم جواز التأخير اختيارا إلى الجحفة ]
مسألة 1 - الأقوى عدم جواز التأخير اختيارا إلى الجحفة وهي ميقات أهل الشام ، نعم يجوز مع الضرورة لمرض أو ضعف أو غيرهما من الأعذار ( 1 ) .
شرح
الحليفة والجحفة وأهل الشام ومصر من الجحفة ، وأهل اليمن من يلملم ، وأهل السّند من البصرة يعنى من ميقات أهل البصرة . « 1 » وغير ذلك من الروايات الدالة عليه فلا شبهة في الحكم .
( 1 ) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين :
المقام الأوّل : في أنه هل يجوز التأخير اى تأخير الإحرام في حال الاختيار وعدم الضرورة عن مسجد الشجرة إلى الجحفة التي هي واقعة أيضا في طريق المدينة إلى مكّة وهي ميقات أهل الشام أم لا فيه قولان فالمشهور شهرة عظيمة هو الثاني وعن الجعفي وابن حمزة في الوسيلة هو الأوّل ويدل على المشهور طائفتان من الروايات :
الطائفة الأولى : ما يدل بنحو العموم على عدم جواز التجاوز عن الميقات مع إرادة الحج أو العمرة من دون إحرام .
كصحيحة الحلبي المتقدمة « 2 » المشتملة على قول أبي عبد اللَّه - عليه السلام - الإحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول اللَّه - ص - لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر ان يحرم قبلها ولا بعدها .
وصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة أيضا « 3 » المشتملة على قوله - ع - من تمام الحج والعمرة ان تحرم من المواقيت التي وقتها رسول اللَّه - ص - لا تجاوزها الّا وأنت محرم .
هامش
( 1 ) وسائل أبواب المواقيت الباب الأوّل ح - 5 .
( 2 ) وسائل أبواب المواقيت الباب الأوّل ح - 3 .
( 3 ) وسائل أبواب المواقيت الباب الأوّل ح - 2 .