تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤

[ التاسع عشر : التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء ]

التاسع عشر : التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء فيجوز لهنّ بايّة كيفيّة ، وكذا جاز للأطفال ، ولا فرق في التظليل بين كونه في المحمل المغطّى فوقه بما يوجبه أو في السّيارة والقطار والطائرة ونحوها المسقفة بما يوجبه والأحوط عدم الاستظلال بما لا يكون فوق رأسه كالسّير على جنب المحمل أو الجلوس عند جدار السفينة والاستظلال بهما وان كان الجواز لا يخلو عن قوة ( 1 ) .
شرح
جواز نقضه وكيف كان فمعنى وجوب النية على المحرم ليس وجوبها عليه بعد تحقق الإحرام كما في محرّماته . وكذا لبس الثوبين فإنه وان كان واجبا مستقلا في حال شروع الإحرام وإنشائه ولا يكون دخيلا في ماهيته بوجه كما تقدم تحقيقه الّا ان اللازم وقوع النية والتلبية حال اللبس فهو متقدم عليهما فضلا عن الإحرام المتأخر عنهما . ثم إنه حيث يكون بعض محرمات الإحرام كالتظليل مما يكثر الابتلاء به سيّما في هذه الأزمنة التي يكون الركوب في السيّارة والطيّارة ونحوهما . فرأينا تقديم البحث عنه على سائر المحرّمات خصوصا مع الاختلاف في جوازه في الليل وعدمه فيه أيضا وفي بعض الجهات الأخر فالبحث فعلا في التظليل الذي جعله في المتن الأمر التاسع عشر من الأمور المحرّمة على المحرم وبعد تمامية البحث عنه وعن مسائله مطابقا لما في المتن نرجع إلى الترتيب المذكور فيه من الأول إن شاء اللَّه تعالى فنقول : ( 1 ) يقع الكلام في هذا الأمر من جهات : الجهة الأولى : أصل حرمة التظليل على المحرم في الجملة فالمحكي عن الدروس وغيرها انه المشهور بل عن الانتصار والخلاف والمنتهي والتذكرة الإجماع عليه ولم يحك الخلاف الّا عن ابن الجنيد الإسكافي حيث قال : « يستحب للمحرم ان لا يظلّل
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 274 | الشيخ فاضل اللنكراني