تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
شرح
على نفسه لأنّ السنّة بذلك جرت فان لحقه عنت أو خاف من ذلك فقد روي عن أهل البيت - عليهم السلام - جوازه وروى أيضا انه يفدي عن كلّ يوم بمدّ ، وروي في ذلك اجمع دم ، وروى لإحرام المتعة دم ولإحرام الحج دم آخر » . ولا يخفى ان تفريع الجواز فيما لو لحقه عنت أو خاف من ذلك ، على الاستحباب المذكور قبله شاهد على كون المراد به هو الوجوب وعدم جواز التظليل والّا لا يلائم مع التفريع المذكور كما لا يخفى . ثمّ انه قد ورد في حرمة التظليل طوائف مختلفة من الاخبار من جهة العناوين المأخوذة فيها واللازم ملاحظتها لكن هنا ثلاث روايات ربما يتوهم منها الدلالة على الجواز لا بد من التعرض لها أوّلا فنقول : الأولى : صحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن المحرم يركب في القبّة قال : ما يعجبني الّا ان يكون مريضا قلت فالنساء ؟ قال : نعم « 1 » . لكن ظهور قوله - ع - : ما يعجبني في الكراهة وعدم الحرمة خصوصا مع كون السؤال عن أصل الجواز وخصوصا مع الروايات المستفيضة الآتية الظاهرة في الحرمة وعدم الجواز في مقابل العامّة القائلين بالجواز ممنوع جدّا . الثانية : صحيحة جميل بن درّاج عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال لا بأس بالظلال للنّساء وقد رخّص فيه للرّجال « 2 » . والظاهر أن قوله - ع - وقد رخص . . بعد الحكم بنفي البأس للنّساء شاهد على عدم جوازه للرجال مطلقا والّا كان المناسب عطفهم عليها من دون تغيير في التعبير
هامش
( 1 ) وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الرابع والستون ح - 2 . ( 2 ) وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الرابع والستون ح - 10 .