[ مسألة 21 - لا يجوز الإحرام في إزار رقيق بحيث يرى الجسم من ورائه ]
مسألة 21 - لا يجوز الإحرام في إزار رقيق بحيث يرى الجسم من ورائه والأولى ان لا يكون الرداء أيضا كذلك ( 1 ) .
شرح
الحرير فقال : لا يصلح ان تلبس حريرا محضا لا خلط فيه فامّا الخزّ والعلم في الثوب فلا بأس ان تلبسه وهي محرمة ، وان مرّ بها رجل استترت منه بثوبها ، ولا تستتر بيدها من الشمس وتلبس الخزّ اما انّهم يقولون انّ في الخز حريرا وانما يكره المبهم « 1 » .
ومنها : غير ذلك من الروايات الظاهرة في المنع الوضعي .
وقد جمع بين الطائفتين امّا بحمل النصوص المانعة على الكراهة وامّا بحمل نصوص الجواز على الممتزج ونصوص المنع على الخالص ولعلّ الثاني أولى لما عرفت من عدم كون الروايات مسوقة لبيان الحكم التكليفي جوازا ومنعا بل لبيان الحكم الوضعي وعليه فالأحوط لو لم يكن أقوى هو عدم الجواز بل الظاهر عدم الاختصاص بحال عقد الإحرام والشمول للبس في استدامته فتدبّر .
( 1 ) قد جزم في محكيّ الدّروس بعدم جواز الإحرام في الإزار إذا كان حاكيا للعورة والوجه فيه هي صحيحة حريز المتقدمة في المسألة السابقة الدالة بالمفهوم على عدم جواز الإحرام في ثوب لا يجوز الصلاة فيه ومن الظاهر أن الثوب الحاكي للعورة لا تجوز الصلاة فيه لوجوب سترها بحيث لم تكن مرئيّة من وراء الثوب لكن المحكي عن المدارك أنه قال : إطلاق عبارات الأصحاب يقتضي جواز الإحرام فيهما مطلقا ويرد عليه مضافا إلى منع الإطلاق في كلماتهم خصوصا مثل عبارة الشرائع : لا يجوز الإحرام فيما لا يجوز لبس جنسه في الصلاة انه لا مجال له مع دلالة الرواية الصحيحة على الخلاف هذا في الإزار .
وامّا الرداء فحكم في المتن بأولوية عدم كونه كذلك كالرداء لكن في
هامش
( 1 ) وسائل أبواب الإحرام الباب الثالث والثلاثون ح - 7 .