تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
شرح
المحرمة أيّ شيء تلبس من الثياب ؟ قال تلبس الثياب كلّها إلّا المصبوغة بالزعفران والورس ولا تلبس القفازين ، ولا حلّيا تتزين به لزوجها ولا تكتحل الّا من علة ولا تمسّ طيبا ولا تلبس حليّا ولا فرندا ولا بأس بالعلم في الثوب « 1 » . قال في الجواهر : والقفاز كرمّان شيء يعمل لليدين ويحشي بقطن تلبسهما المرأة للبرد - ويعبر عنه في الفارسية ب دستكش - أو ضرب من الحلّي لليدين والرجلين والفرند بكسر الفاء والرّاء ثوب معروف . وامّا ما يدل على عدم الجواز فروايات كثيرة : منها : رواية أبي عيينة عن أبي عبد اللَّه - ع - قال سألته ما يحلّ للمرأة ان تلبس وهي محرمة فقال الثياب كلّها ما خلا القفازين والبرقع والحرير قلت أتلبس الخز قال نعم قلت فان سداه إبريسم وهو حرير قال : ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس « 2 » . ومنها : رواية عيص بن القاسم قال : قال أبو عبد اللَّه - عليه السلام - المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين الحديث « 3 » . ومنها : رواية إسماعيل بن الفضيل قال سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن المرأة هل يصلح لها ان تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة قال لا ولها ان تلبسه في غير إحرامها « 4 » . ولا مجال لدعوى كون الجواب بالنفي مع كون المنفي هو يصلح غير ظاهر في عدم الجواز بعد كون المراد هو الجواز الوضعي . ومنها : رواية سماعة أنه سئل أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن المحرمة تلبس
هامش
( 1 ) وسائل أبواب تروك الإحرام الباب التاسع والأربعون ح - 3 . ( 2 ) وسائل أبواب الإحرام الباب الثالث والثلاثون ح - 3 . ( 3 ) وسائل أبواب الإحرام الباب الثالث والثلاثون ح - 9 . ( 4 ) وسائل أبواب الإحرام الباب الثالث والثلاثون ح - 10 .