تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
شرح
قال : كلّ ثوب تصلّى فيه فلا بأس ان تحرم فيه « 1 » . نظرا إلى أن مفهومها ثبوت البأس في الثوب الذي لا يصلي فيه وناقش في الاستدلال بها كاشف اللثام بان هذا المفهوم بعد التسليم لا ينصّ على الحرمة ولو سلمت لم يفهم العموم . وأجاب عنه صاحب الجواهر - قده - بان المراد من البأس في المفهوم هو المنع ولو بقرينة الفتاوي المتقدمة . ولكن الظاهر أنه ليس المراد بالبأس المنفي في المنطوق هو الحكم التكليفي حتى يكون ثبوته في المفهوم أعم من الحرمة بل الظّاهر ان المراد هو تحقق الإطاعة والامتثال بالإضافة إلى التكليف الوجوبي المتحقق في البين وعليه فالمفهوم عدم تحقق الامتثال المذكور وهو معني الشرطية والاعتبار فلا مجال للمناقشة فيها من هذه الجهة نعم المناقشة في أصل ثبوت المفهوم خصوصا للقضيّة الوصفية بحالها ولم يثبت كون الكلام مسوقا لبيان المفهوم وافادته كما أن المناقشة من جهة عدم ثبوت العموم في المفهوم وان غاية مفاده عدم جواز الإحرام في بعض ما لا يصلي فيه من الأثواب أيضا واردة وان كان يمكن الجواب عنها بان الموضوع في القضية المفهومية هو انتفاء الوصف المذكور في المنطوق مع حفظ السّور بحاله . وامّا الروايات الواردة في الأمور الخاصة فمنها صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال سألته عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة قال لا يلبسه حتى يغسله وإحرامه تامّ « 2 » . وأورد على الاستدلال بها في الجواهر بان مفادها عدم جواز لبس النجس
هامش
( 1 ) وسائل أبواب الإحرام الباب السابع والعشرون ح - 1 . ( 2 ) وسائل أبواب تروك الإحرام الباب السابع والثلاثون ح - 1 .