تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧

[ مسألة 17 - لو أحرم في قميص عالما عامدا فعل محرّما ولا تجب الإعادة ]

مسألة 17 - لو أحرم في قميص عالما عامدا فعل محرّما ولا تجب الإعادة ، وكذا لو لبسه فوق الثوبين أو تحتهما وان كان الأحوط الإعادة ، ويجب نزعه فورا ، ولو أحرم في القميص جاهلا أو ناسيا وجب نزعه وصحّ إحرامه ، ولو لبسه بعد الإحرام فاللازم شقّه وإخراجه من تحت بخلاف ما لو أحرم فيه فإنه يجب نزعه لا شقّه ( 1 ) .

[ مسألة 18 - لا تجب استدامة لبس الثوبين بل يجوز تبديلهما ]

مسألة 18 - لا تجب استدامة لبس الثوبين بل يجوز تبديلهما ونزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير بل الظاهر جواز التجرد منهما في الجملة ( 2 ) .
شرح
ولا قصد القربة فلو ترك بعضها رياء - مثلا - لا يكون ذلك قادحا في صحة الإحرام ولا يترتب عليه آثار الفعل لو كان موجبا للكفارة بل الأمر يكون كذلك بالنسبة إلى الصوم الذي لا تكون حقيقتها الّا نفس الإمساك عن المفطرات بقصد القربة فإنه لا يعتبر ان يكون ترك كل واحدة من المفطرات خارجا ناشيا عن داع الهي بل يمكن ان يكون لأجل عدم الميل والشهوة إليه فلا يلزم ان يكون ترك الشرب عند روية الماء لداع الهي بل يمكن ان يكون لأجل عدم العطش بحيث لو لم يكن صائما لما يشربه أيضا فإذا كان الأمر في الصوم الذي لا يكون امرا اعتباريا وراء الإمساك المذكور بهذا النحو ففي المقام يكون بطريق أولى نعم لا تنبغي المناقشة في أن الأولى والأحوط رعاية النيّة في التجرّد أيضا . ( 1 ) قد تقدم البحث عن هذه المسألة مفصّلا في ذيل البحث عن شرطية لبس الثوبين في صحة الإحرام وعدم الشرطية ولا حاجة إلى الإعادة فراجع ما هناك . ( 2 ) امّا عدم وجوب استدامة لبس الثوبين وجواز تبديلهما ونزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير فيدل عليه مضافا إلى أنه مقتضى الأصل صحيحة زيد الشحّام عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الإحرام فتطمث قال : تغتسل وتحتشي بكرسف وتلبس ثياب الإحرام وتحرم فإذا كان
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 247 | الشيخ فاضل اللنكراني