تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨

[ مسألة 19 - لا بأس بلبس الزيادة على الثوبين مع حفظ الشرائط ]

مسألة 19 - لا بأس بلبس الزيادة على الثوبين مع حفظ الشرائط ولو اختيارا ( 1 ) .
شرح
الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخرى حتى تطهر « 1 » . ولكن ظاهرها لزوم ثياب الإحرام على النساء أيضا وسيأتي البحث فيه إن شاء اللَّه تعالى مضافا إلى بعض الروايات الأخر الدالة على جواز التبديل مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه - ع - في حديث قال : ولا بأس ان يحوّل المحرم ثيابه قلت إذا أصابها شيء يغسلها قال : نعم ان احتلم فيها « 2 » . وصحيحة معاوية بن عمّار قال قال أبو عبد اللَّه - ع - لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما وكره ان يبيعهما . « 3 » وامّا جواز التجرد من الثوبين فالظاهر من العروة هو ثبوته مطلقا مع الأمن من النظر أو وجود الظلمة ومرجعه إلى أن الواجب هو اللبس في حال الإحرام فقط مع أن الظاهر الذي يساعده فهم المتشرعة ويؤيده عدم جواز لبس المخيط على الرجال هي الاستدامة التي لا ينافيها التجرد في الجملة فإن الظاهر أن المحرم يجب ان يكون مع ثيابه لكنه لا ينافي التجرد للاستحمام أو لغيره فتدبّر فان الظاهر من الفتاوى ما عرفته من العروة . ( 1 ) فإن الظاهر أن اعتبار الثوبين والعنوانين الإزار والرداء انّما هو في مقابل الاقتصار على الأقلّ منهما لا في مقابل الأكثر ويدلّ عليه صحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن المحرم يتردّى بالثوبين قال : نعم والثلاثة ان شاء يتّقى بها البرد والحرّ « 4 » . وصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - في حديث قال
هامش
( 1 ) وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الثامن والأربعون ح - 3 . ( 2 ) وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الثامن والثلاثون ح - 2 . ( 3 ) وسائل أبواب الإحرام الباب احدى والثلاثون ح - 1 . ( 4 ) وسائل أبواب الإحرام الباب الثلاثون ح - 1 .