شرح
ومنها : ما رواه فيه عنه انه سأله هل يجوز ان يشد مكان العقد تكّة ؟ فأجاب لا يجوز شدّ المئزر بشيء سواء من تكّة أو غيرها « 1 » . هذا ولكن الروايتين ضعيفتان من حيث السند .
وقد ظهر بملاحظة ورود جميع الروايات المتقدمة في الإزار وعدم ورود رواية ولو ضعيفة في الرداء دالة على لزوم لبسه بكيفية خاصّة عدم اعتبارها فيه بل مقتضى رواية عبد اللَّه بن ميمون القداح عن جعفر - ع - انّ عليّا - ع - كان لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر ثم يصلي فيه وان كان محرما « 2 » . جواز عقد الرداء في حال الإحرام أيضا .
وعليه فالتشريك بين الثوبين في الحكم ولو الاحتياطي كما في المتن لم يقم عليه دليل الّا ان يقال بإلغاء الخصوصية من الروايات الواردة في الإزار ولازمة التشريك في عدم جواز العقد على العنق بنحو الاحتياط اللزومي مع أن ظاهره الاختصاص بالإزار كما لا يخفى .
الجهة الرّابعة : في حدّ الثوبين ومقدارهما من جهة العرض والطول قال في الجواهر : « فقد ذكر غير واحد انه يعتبر في الإزار ستر ما بين الركبة والسّرة وفي الرداء كونه مما يستر المنكبين بل في الرياض نفي الاشكال عن ذلك بإبدال الستر في الثاني بالوضع ثم أورد عليه بأنه لا دليل على ذلك بل مقتضى الأصل وإطلاق الفتوى خلافه ثم قوى الرجوع فيه إلى العرف » .
هامش
( 1 ) وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الثالث والخمسون ح - 4 .
( 2 ) وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الثالث والخمسون ح - 2 .