تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
شرح
دون العزم عليه لا يكاد يتحقق الجمع - ح - بين الإحرام وبين اللبس المحرّم فتدبّر . وقد ظهر مما ذكرنا انه لو وصلت النوبة إلى القاعدة لكان مقتضاها أيضا الصحة مطلقا ولو مع العلم والعمد فضلا عن الصورتين الآخرتين . هذا ولو قلنا ببطلان الإحرام في صورة العلم لاختصاص ما دلّ على الصحة بصورة الجهل واقتضاء القاعدة للبطلان فهل الحكم في النسيان حكم الجهل أو العلم ؟ الظاهر ، هو الأوّل امّا لأنه نوع من الجهل غاية الأمر انه مسبوق بالعلم وامّا لاشتراكه مع الجهل في المناط الذي يفهمه العرف ممّا ورد في الجاهل ولأجله حكم السيد - قده - باشتراكهما مع حكمه بالبطلان في صورة العلم على ما عرفت في عبارته المتقدمة . الجهة الثالثة : في كيفية لبس الثوبين والظاهر اتفاق الأصحاب على لزوم الاتزار بأحدهما لكنه مخير في كيفية الاتّزار نعم في خصوص جواز عقده على عنقه كلام يأتي التعرض له إن شاء اللَّه تعالى . وامّا الثوب الثاني ففي الجواهر : « عن جماعة انه يتردّى به اى يلقيه على عاتقيه جميعا ويسترهما به ، وعن بعض يتوشح به وعن آخرين أو يتوشح به اى يدخل طرفه تحت إبطه الأيمن ويلقيه على عاتقه الأيسر كالتوشح بالسيف على ما عن الأزهري وغيره بل صرّح غير واحد منهم بأنه نحو ما يفعله المحرم الّا ان الظاهر عدم وجوب شيء من الهيئتين للأصل فيجوز - ح - التوشح بالعكس وغيره من الهيئات ولعلّ من اقتصر على الارتداء أو التخيير بينه وبين التوشح يريد التمثيل وان كان التردي أولى الهيئات » . هذا ولكن الظاهر من طائفة من الرّوايات لزوم الارتداء والإلقاء على