تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
شرح
والملك لك لا شريك لك فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع كلّها . « 1 » وامّا ما وقع فيه التفسير فروايات أيضا . منها : صحيحة الحلبي المتقدمة في تعداد المواقيت التي وقع فيها تفسير ذي الحليفة بمسجد الشجرة . ومنها : رواية الأمالي قال انّ رسول اللَّه وقّت لأهل العراق العقيق إلى أن قال : ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة . « 2 » ومنها : رواية المقنع قال : وقت رسول اللَّه لأهل الطائف قرن المنازل إلى أن قال ولأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة « 3 » والظاهر اتحاد الروايتين وقد عرفت اعتبار هذا النحو من الإرسال . ومنها : صحيحة علىّ بن رئاب قال سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن الأوقات التي وقّتها رسول اللَّه - ص - للناس فقال ان رسول اللَّه - ص - وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة ووقّت لأهل الشام الجحفة ووقت لأهل اليمن قرن المنازل ولأهل نجد العقيق . « 4 » ثم إنه ذكر السيد - قده - في العروة ان الأحوط الاقتصار على المسجد إذ مع كونه هو المسجد فواضح ومع كونه مكانا فيه المسجد فاللازم حمل المطلق على المقيّد . وأورد عليه بانّ نسبة المسجد إلى ذي الحليفة بناء على أنه المكان الذي فيه المسجد نسبة الجزء إلى الكلّ لا الفرد إلى الكلّي التي هي نسبة المقيد إلى المطلق فيكون المراد من ذي الحليفة جزءه مجازا مع أن مقام التفسير والتعريف لا يلائم
هامش
( 1 ) وسائل أبواب المواقيت الباب الأوّل ح - 13 . ( 2 ) وسائل أبواب المواقيت الباب الأوّل ح - 11 . ( 3 ) وسائل أبواب المواقيت الباب الأوّل ح - 12 . ( 4 ) وسائل أبواب المواقيت الباب الأوّل ح - 7 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 22 | الشيخ فاضل اللنكراني