تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
شرح
- ع - : وأهل المدينة من ذي الحليفة . « 1 » ومنها : صحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - من اين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة فقال من الجحفة ولا يجاوز الجحفة إلّا محرما . « 2 » ومنها : صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له ان يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستّة أميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء . « 3 » وذكر في الوسائل بعد نقل الرواية عن الكليني أنه قال وفي رواية أخرى يحرم من الشجرة ثم يأخذ أيّ طريق شاء . « 4 » ومنها : موثقة إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى - عليه السلام - قال سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيّام يعني الإحرام من الشجرة وأرادوا ان يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها فقال لا وهو مغضب من دخل المدينة فليس له ان يحرم الّا من المدينة . « 5 » ومنها : مرسلة الحسين بن الوليد عمّن ذكره قال قلت لأبي عبد اللَّه - ع - لأيّ علّة أحرم رسول اللَّه - ص - من مسجد الشجرة ولم يحرم من موضع دونه فقال لأنه لمّا اسرى به إلى السّماء وصار بحذاء الشجرة نودي يا محمّد قال : لبيك قال ألم أجدك يتيما فآويتك ووجدتك ضالّا فهديتك فقال النبي - ص - ان الحمد والنعمة
هامش
( 1 ) وسائل أبواب المواقيت الباب الأوّل ح - 5 . ( 2 ) وسائل أبواب المواقيت الباب الخامس ح - 3 . ( 3 ) وسائل أبواب المواقيت الباب السابع ح - 1 . ( 4 ) وسائل أبواب المواقيت الباب السابع ح - 2 . ( 5 ) وسائل أبواب المواقيت الباب الثامن ح - 1 .