تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
شرح
بدونه وبعضها دال على أنها ستّة . امّا الأوّل : فكصحيحة الحلبي قال : قال أبو عبد اللَّه - عليه السلام - الإحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول اللَّه - ص - لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلى فيه ويفرض الحج ، ووقت لأهل الشام الجحفة ، ووقت لأهل النجد العقيق ، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لأهل اليمن يلملم ، ولا ينبغي لأحد ان يرغب عن مواقيت رسول اللَّه - ص . « 1 » ومثلها صحيحة أبي أيوب الخراز . « 2 » من دون التصريح بعنوان الخمسة وهي مشتملة على السؤال عن أبي عبد اللَّه - ع - بقوله حدثني عن العقيق أوقت وقته رسول اللَّه - ص - أو شيء يصنعه الناس . وامّا الثاني : فكصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : من تمام الحج والعمرة ان تحرم من المواقيت التي وقتها رسول اللَّه - ص - لا تجاوزها الا وأنت محرم فإنه وقت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق ، ووقّت لأهل اليمن يلملم ، ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقّت لأهل المغرب الجحفة وهي مهيعة ، ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكّة فوقته منزله . « 3 » والتعبير بقوله - ع - : من تمام الحج والعمرة إشارة إلى قوله تعالىوَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِوظاهر في أن المراد من الإتمام في الآية الشريفة ليس هو الإتمام الذي يقابل الشروع والّا لا يلائم مع كون الإحرام من تمامهما كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) وسائل أبواب المواقيت الباب الأوّل ح - 3 . ( 2 ) وسائل أبواب المواقيت الباب الأوّل ح - 1 . ( 3 ) وسائل أبواب المواقيت الباب الأوّل ح - 2 .