تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
شرح
المدنيين قال بحيال القصّارين « 1 » . ومعارضتها مع الروايات المتقدمة انّما هي على تقدير كون المراد من العمرة إذا أطلقت هي العمرة المفردة وامّا على تقدير كون المراد منها مطلق العمرة الشاملة لعمرة التمتع أيضا تكون الروايات المتقدمة الدالة على أن قطع التلبية في العمرة المفردة انّما هو عند دخول الحرم مقيدة لإطلاق الصحيحة وموجبة لحملها على عمرة التمتع التي دلت رواياتها على أن قطع التلبية فيها عند مشاهدة بيوت مكّة كما مرّت في المقام الأوّل . ثانيتها : رواية يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللَّه - عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من اين يقطع التلبية قال : إذا رأيت بيوت مكّة ذي طوى فاقطع التلبية . « 2 » وقد عبّر سيد المستمسك - قده - عن الرواية بالموثقة مع أن في سندها محسن بن أحمد ولم يوثق و - ح - ان أعرضنا عنها نظرا إلى ضعفها والّا فيأتي فيها ما يأتي في الرواية الآتية . وثالثتها : صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن الرّضا - عليه السلام - عن الرجل يعتمر عمرة المحرّم من اين يقطع التلبية قال كان أبو الحسن - عليه السلام - من قوله يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكّة « 3 » . هذا وقد حكى عن الصدوق - قده - انه قد جمع بين جميع الروايات الواردة في العمرة المفردة بالحمل على التخيير وقد حكاه المحقق في الشرائع أوّل القولين قال فيه : « فإن كان بعمرة مفردة قيل كان مخيّرا في قطع التلبية عند دخول الحرم أو مشاهدة الكعبة وقيل إن كان ممن خرج من مكّة للإحرام فإذا شاهد الكعبة وان
هامش
( 1 ) وسائل أبواب الإحرام الباب الخامس والأربعون ح - 11 . ( 2 ) وسائل أبواب الإحرام الباب الخامس والأربعون ح - 3 . ( 3 ) وسائل أبواب الإحرام الباب الخامس والأربعون ح - 12 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 216 | الشيخ فاضل اللنكراني