شرح
هذا ميقات أهل الشام للموضع الذي يحرمون منه ونحوه ما عن القاموس وظاهرهما ان استعماله في المواضع المذكورة على نحو الحقيقة اللغوية .
ويؤيّده بل يدل عليه انه لو كان هناك حقيقة متشرعية لكان ذلك بالإضافة إلى خصوص كلمة الميقات مع أنه يوجد في الروايات الآتية استعمال كلمة التوقيت والوقت أيضا في الموضع المعين في كلام الإمام ( ع ) والرواة وهذا يدلّ على كونه كذلك لغة فالحقيقة لغوية .
المقام الثاني : في عدد المواقيت وقد اختلفت كلمات الأصحاب في تعدادها فعن المنتهى والتحرير انّها خمسة وفي الشرائع وعن القواعد بل قيل هو المشهور انّها ستّة وعن بعض أنها سبعة وفي محكي الدروس أنّها عشرة وقد تبعه صاحبا المستند والعروة لكن كما في الجواهر لكلّ اعتبار امّا الأوّل فباعتبار تعيين الأمكنة المخصوصة والثاني باعتبار ذكره في التوقيت وان لم يكن مكانا مخصوصا والثالث باعتبار زيادة الإحرام من مكّة والرابع زيادة فخّ لحج الصبيان ومحاذاة الميقات لمن لم يمرّ به وأدنى الحلّ أو مساواة أقرب المواقيت إلى مكة لمن لم يحاذ ميقاتا بل في الجواهر يمكن جعلها أحد عشر بنوع من الاعتبار إذا جعل الأخير مغايرا لأدنى الحلّ ثم قال والأمر في ذلك سهل والانصاف ان التقييد بعمرة الحج الظاهرة في عمرة التمتع كما في المتن يوجب ارتفاع الاشكال تقريبا كما لا يخفى لكنه يرد عليه انه لا وجه للتخصيص بالعمرة فإنه مضافا إلى أنه حج رسول اللَّه ( ص ) وأصحابه من مسجد الشجرة في حجة الوداع وكان حجهم بين قران وافراد لا مجال للارتياب في أنه يجوز الإحرام منه للحج غير التمتع استحبابا والظاهر أن العبارة غلط يمكن ان يكون مستندا إلى الطبع والصحيح للعمرة والحج ، كما لا يخفى وامّا الروايات فبعضها دالّ على انّها خمسة مع التصريح بهذا العدد أو