تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩

[ مسألة 12 - المعتمر عمرة التمتّع يقطع تلبيته عند مشاهدة بيوت مكّة ]

مسألة 12 - المعتمر عمرة التمتّع يقطع تلبيته عند مشاهدة بيوت مكّة والأحوط قطعها عند مشاهدة بيوتها في الزمن الذي يعتمر فيه ان وسع البلد . والمعتمر عمرة مفردة يقطعها عند دخول الحرم لو جاء من خارجه ، وعند مشاهدة الكعبة ان كان خرج من مكة لإحرامها . والحاجّ بأيّ نوع من الحج يقطعها عند زوال يوم عرفة ، والأحوط انّ القطع على سبيل الوجوب ( 1 ) .
شرح
العروة التي تقدم نقلها . ومنها : رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ثم صلّ ركعتين خلف المقام ثم أهلّ بالحج فان كنت ماشيا فلبّ عند المقام وان كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك وصلّ الظهر ان قدرت بمنى الحديث « 1 » . ومقتضى إطلاقها جواز تأخير التلبية عن مكّة إذا كان بعيره خارجا عنها . وامّا ما في كلام السيد - قده - المتقدم من وجود القول بأن الأفضل تأخير التلبية إلى الأبطح فلم يدلّ عليه دليل بل الدليل دلّ على رفع الصوت بالتلبية عنده وهي صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال إذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى « 2 » . ( 1 ) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامات : المقام الأوّل : في عمرة التمتع التي لا بد من الإحرام لها من أحد المواقيت المعروفة أو محاذيه كما تقدّم وفي المتن انه يقطع المعتمر بهذه العمرة تلبيته عند مشاهدة بيوت مكّة
هامش
( 1 ) وسائل أبواب الإحرام الباب السادس والأربعون ح - 2 . ( 2 ) وسائل أبواب الإحرام الباب السادس والأربعون ح - 4 .