شرح
ورواه في الوسائل في أبواب المواقيت عن الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما - عليهما السلام - في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى اتى الوقت فقال يحرم عنه رجل « 1 » .
ورواه في أبواب الإحرام عنه بالسند المذكور لكن ذكر مكان الوقت « الموقف » وذكر الوقت بعنوان النسخة « 2 » كما أنه حكاها في الجواهر والحدائق مع ذكر الموقف فقط وفي الوافي ذكر الوقت كذلك .
وعليه فربما يقال إنه حيث تكون الرواية مرددة بين الموقف وبين الوقت وعلى التقدير الأوّل لا يرتبط بالمقام فتسقط عن صلاحية الاستدلال ولو مع قطع النظر عن الضعف والإرسال .
هذا والظاهر حصول الطمأنينة للنفس بكون الثابت في الرواية هو عنوان الوقت لكونها مروية ( هكذا ) في الكافي الذي هو أضبط من التهذيب في نقل الرواية مع أن المنقول عن التهذيب في الوسائل في أبواب المواقيت وفي الوافي الذي كان صاحبه دقيقا في ضبط الرواية هو الوقت فقط .
ثم إنه لا يبعد ان يقال بأنه على تقدير كون الثابت هو عنوان الموقف يكون المراد به هو الميقات لأنه موقف الإحرام ونزع اللباس ويشعر بذلك كلام صاحب الجواهر حيث إنه مع نقل الرواية بهذا العنوان لا دلالة في كلامه على عدم ارتباطها بالمقام .
وامّا قوله - ع - يحرم عنه أو يحرم عنه رجل فقد ذكر السيد - قده - في العروة أن المستدل بهذه الرواية قال بلزوم نيابة الغير عن المغمى عليه ثم
هامش
( 1 ) وسائل أبواب المواقيت الباب العشرون ح - 4 .
( 2 ) وسائل أبواب الإحرام الباب الخامس والخمسون ح - 2 .