تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧

[ مسألة 9 - صورة العمرة المفردة كعمرة التمتع إلّا في أمور ]

مسألة 9 - صورة العمرة المفردة ، كعمرة التمتع إلّا في أمور : أحدها : انّ ( أنّه ظ ) في عمرة التمتع يتعين التقصير ولا يجوز الحلق ، وفي العمرة المفردة تخيّر بينهما . ثانيها : انه لا يكون في عمرة التمتع طواف النساء ، وان كان أحوط ، وفي العمرة المفردة يجب طواف النساء . ثالثها : ميقات عمرة التمتع أحد المواقيت الآتية ، وميقات العمرة المفردة أدنى الحلّ ، وان جاز فيها الإحرام من تلك المواقيت . ( 1 )
شرح
عليه ان يحرم من خارج ، وجوبا أو استحبابا ، فأحرم من مكّة ، فإن خرج حتى يحرم من موضعه ، فليس عليه هدي . قال : « بل ربما كان ما في الدروس ، من أن فيه دقيقة إشارة اليه ، قال فيها : وفي صحيح العيص : يجب على من اعتمر في رجب وأقام بمكّة وخرج منها حاجّا ، لا على من خرج فأحرم من غيرها ، وفيه دقيقة » . أقول : وهذا الحمل أيضا خلاف الظاهر جدّا ، والذي ينبغي ان يقال : هو الالتزام بثبوت التعارض بين الصحيحة وبين الروايات المتقدمة الظاهرة في عكس الصحيحة ، وحيث إن الشهرة الفتوائية - التي هي أوّل المرجحات - موافقة لتلك الروايات ، فالترجيح معها ، ومع وجود هذا المرجح لا تصل النوبة إلى مخالفة العامّة ، وحمل الأخر على التقية ، كما هو ظاهر . ( 1 ) يقع الكلام في هذه المسألة بلحاظ اختلاف العمرتين ، في ثلاثة أمور في مقامات ثلاثة : المقام الأوّل : في تعين التقصير في عمرة التمتع والتخيير بينه وبين الحلق في العمرة المفردة ، والمشهور هو التعين في عمرة التمتع ، لكن عن الخلاف : إطلاق « ان المعتمران حلق جاز ، والتقصير أفضل » ويحتمل ان يكون مراده خصوص العمرة المفردة ، وعن