تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
شرح
المختلف : أنه قال : كان يذهب إليه والدي ، وعن التهذيب : من عقص شعر رأسه عند الإحرام أو لبّده فلا يجوز له الا الحلق ، ومتى اقتصر على التقصير كان عليه دم شاة ، وعن المنتهى : ان الحلق مجز ، وان قلنا : انه محرم ، لكونه عن أمر خارج عن التقصير . ويدلّ على التعين روايات متعددة : أظهرها صحيحة زرارة المتقدمة في المسألة الثامنة ، الواردة في جواب السؤال عن ماهية المتعة ، الدالة على التقصير بعد سائر المناسك ، وانّ بعده يتحقق الإحلال ، وكذا روايات أخرى واردة في بيان كيفية حج التّمتع ، الشامل لعمرته ، المتقدمة بعضها ، أو كيفية خصوص عمرته . ومنها : رواية عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : سمعته يقول : طواف المتمتع ان يطوف بالكعبة ويسعى بين الصفا والمروة ويقصّر من شعره ، فإذا فعل ذلك فقد حلّ . « 1 » والظاهر أن المراد بالطواف - المضاف إلى المتمتع - هو مناسكه ، والمراد بالمضاف اليه : من أحرم لعمرة التمتع ، وتعليق الحكم بالإحلال على التقصير بعد سائر المناسك ، ظاهر في عدم تحققه بدونه ، كما لا يخفى . ومنها : رواية عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : ثم ائت منزلك ، فقصّر من شعرك ، وحلّ لك كلّ شيء . « 2 » ومنها : صحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع ، فقصّر من شعرك من جوانبه ، ولحيتك ، وخذ من شاربك ، وقلّم أظفارك وأبق منها لحجّك ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ
هامش
( 1 ) وسائل أبواب التقصير الباب الأوّل ح - 2 . ( 2 ) وسائل أبواب التقصير الباب الأوّل ح - 3 .