تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
شرح
لو كان مغايرا لهما . وامّا القول السابع : الذي حكم بالتخيير : فمنشؤه كما مرّت الإشارة إليه هو الجمع بين النصوص ، وسيأتي البحث عنه ان شاء اللَّه تعالى . لكنّه هناك روايات يستفاد منها موازين أخر ، وان لم يوجد قائل بها ، مثل ما يدل على أن المناط أول يوم التروية ، مثل صحيحة جميل بن دراج ، قال : سألت أبا عبد اللَّه - ع - عن المرأة الحائض إذا قدمت مكّة يوم التروية . قال : تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ، ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم ، فتجعلها عمرة قال ابن أبي عمير : كما صنعت عائشة . « 1 » ورواية علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن موسى - عليه السلام - عن الرجل والمرأة يتمتعان بالعمرة إلى الحج ، ثم يدخلان مكّة يوم عرفة ، كيف يصنعان ؟ قال : يجعلانها حجة مفردة ، وحدّ المتعة إلى يوم التروية . « 2 » وجعل الغاية يوم التروية أو ظرف القدوم كذلك ، ظاهر في أن تحققه بتحقق اوّله ، موجب لذهاب المتعة وزوالها ، كما لا يخفى . ومثل ما يدل على أن الملاك إدراك الناس بمنى ليلة عرفة ، كصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - ، قال : المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ، ما أدرك الناس بمنى . « 3 » وغيرها ، مما يدل عليه . ومثل ما يدل على التحديد بسحر يوم عرفة ، كصحيحة محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السلام - : إلى متى يكون للحاج عمرة ؟ قال : إلى السّحر
هامش
( 1 ) وسائل أبواب أقسام الحج الباب الحادي والعشرون ح - 2 . ( 2 ) وسائل أبواب أقسام الحج الباب الحادي والعشرون ح - 11 . ( 3 ) وسائل أبواب أقسام الحج الباب العشرون ح - 8 .