تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
شرح
الذي تكون روايته ضعيفة . وعليه ، فالرواية المعتبرة في هذه الطائفة هي الصحيحة الأولى . الطائفة الثانية : ما تقابل الطائفة الأولى ، وتدل على نفي البأس عن الخروج إلى بلاده ، وهي صحيحة عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه - ع - قال : لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ، ثم يرجع إلى أهله . « 1 » الطائفة الثالثة : الروايات الدالة على كون جواز الخروج ثابتا إلى هلال ذي الحجة أو إلى يوم التروية : فالأولى : رواية عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : من دخل مكّة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجّة ، فليس له ان يخرج حتى يحجّ مع الناس . « 2 » وفي سندها الحسين بن حماد ، وهو مجهول الحال ، وان صحّحها في العروة ، ومقتضى إطلاق الصدر ، وان كان الإتيان بالعمرة المفردة في غير أشهر الحج أيضا ، الّا ان الظاهر كون المراد بالحج هو حج التمتع ، واللازم فيه وقوع عمرته في أشهر الحج ، فهو قرينة على عدم ثبوت الإطلاق للصدر ، واختصاصه بما وقع في أشهر الحج . والثانية : صحيحة عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - ، قال : من اعتمر عمرة مفردة فله ان يخرج إلى أهله متى شاء ، الّا ان يدركه خروج الناس يوم التروية . « 3 » ومثلها : رواية ثالثة لعمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته ثم خرج ، كان ذلك له ، وان أقام
هامش
( 1 ) وسائل أبواب العمرة الباب السابع ح - 1 . ( 2 ) وسائل أبواب العمرة الباب السابع ح - 6 . ( 3 ) وسائل أبواب العمرة الباب السابع ح - 9 .