شرح
نعم ، لا تجري هذه المناقشة في رواية ليث المرادي ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : ما نعلم حجّا للَّه غير المتعة ، انا إذا لقينا ربّنا قلنا : يا ربّنا عملنا بكتابك وسنّة نبيّك ، ويقول القوم : عملنا برأينا ، فيجعلنا اللَّه وإياهم حيث يشاء . « 1 » وذلك لظهورها في عدم مشروعية غير المتعة ، وعدم العلم بثبوت حج غيرها .
ومثلها : رواية معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد اللَّه - عليه السلام - : ما نعلم حجّا للَّه غير المتعة ، انّا إذا لقينا ربّنا قلنا : ربّنا عملنا بكتابك وسنّة نبيك ، ويقول القوم : عملنا برأينا ، فيجعلنا اللَّه وإياهم حيث يشاء « 2 » .
ومنها : رواية أبي بصير ، قال : قال أبو عبد اللَّه - عليه السلام - : يا با محمّد ! كان عندي رهط من أهل البصرة فسألوني عن الحج ، فأخبرتهم بما صنع رسول اللَّه - ص - وبما أمر به ، فقالوا لي : ان عمر قد أفرد الحج ، فقلت لهم : ان هذا رأي رآه عمر ، وليس رأي عمر كما صنع رسول اللَّه - ص . « 3 » ومنها : غير ذلك من الروايات التي يأتي بعضها في المباحث الآتية ان شاء اللَّه تعالى .
واما الطائفة الثانية : فمنها : صحيحة الفضلاء : عبيد اللَّه الحلبي وسليمان بن خالد وأبي بصير ، كلّهم عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : ليس لأهل مكّة ولا لأهل مرّ ولا لأهل سرف متعة ، وذلك لقول اللَّه - عزّ وجلّ :
هامش
( 1 ) وسائل أبواب أقسام الحج الباب الثالث ح - 7 .
( 2 ) وسائل أبواب أقسام الحج الباب الثالث ح - 13 .
( 3 ) وسائل أبواب أقسام الحج الباب الثالث ح - 6 .