تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
شرح
الوارث ، الذي كان بصدد الحج عن المورث ، حيث إنه ليست وظيفته المباشرة ، بل يجوز له الاستنابة ، كما تقدّم . الجهة السادسة : هل للوديعة خصوصية أم لا ، بل الملاك هو وجود مال الميت عند الأجنبي ، سواء كان بنحو الوديعة أو العارية أو الدين أو الإجارة ، بعد تمامية وقتها أو قبلها بالبيع مسلوب المنفعة في مدة الإجارة أو الغصب وما شابهها ؟ استشكل في المتن في التعميم ، ولكن الظاهر عدم تمامية الإشكال ، لأنه لا يرى العرف خصوصية للوديعة ، بل ربما يكون ثبوت الحكم في مثل العارية بطريق أولى ، لانتفاع المستعير بها أيضا ، بخلاف الودعي ، الذي لا يجوز له الانتفاع بالوديعة أصلا ، ومجرد كون الحكم على خلاف القاعدة لا يقتضي الاقتصار على جميع الخصوصيات المذكورة في السؤال ، ولو لم ير العرف لها خصوصية ولم يمكن لها دخل بنظرهم في الحكم ، فالظاهر أن هذه الخصوصية المستفادة من قوله : استودعني ، لا يكون لها مدخلية ، بل الملاك ، ما عرفت من وجود المال عند الأجنبي بأية كيفيّة وقعت في يده ، أو اشتغلت ذمته به . الجهة السابعة : هل الحكم يختص بما إذا كان على الميت حجة الإسلام أو يعم غيرها ، سواء كان من أقسام الحج ، كالحج الواجب بمثل النذر والحج النيابي ، الثابت على عهدة الميت ، مع عدم اعتبار قيد المباشرة فيه ، أم كان من الواجبات المالية ، كالزكاة والخمس ونحوهما ، كالدّين ؟ فيه وجهان ، بل قولان : حكى القول الأوّل في المستند عن جماعة ، كما حكى الثاني عن آخرين ، وحكاه في كشف اللثام عن