[ مسألة 9 لو أوصى بأن يحجّ عنه ماشيا أو حافيا أو مع مركوب خاص ]
مسألة 9 - لو أوصى بأن يحجّ عنه ماشيا أو حافيا أو مع مركوب خاص ، صحّ ، واعتبر خروجه من الثلث ان كان ندبيّا وخروج الزائد عن اجرة الحج الميقاتي ، وكذا التفاوت بين المذكورات والحج المتعارف ان كان واجبا . ولو كان عليه حج نذري ماشيا ونحوه ، خرج من أصل التركة ، أوصى به أم لا ، ولو كان نذره مقيدا بالمباشرة ، فالظاهر عدم وجوب الاستيجار الّا إذا أحرز تعدّد المطلوب . ( 1 )
شرح
ثم على تقدير اعتبار الرواية ، لا شبهة في أن موردها ، أو القدر المتيقن منه صورة الشك ، في وحدة المطلوب وتعدده . والظاهر خروج صورة العلم بالوحدة عن الإطلاق ، للانصراف الظّاهر .
كما أنه في صورة الشك ، يلزم الأخذ بمفادها مطلقا ، من دون فرق بين ما إذا لم يكن في مقابل القرائن العامة بعض القرائن الخاصة على الخلاف ، وما إذا كان ودعوى انّ منصرفها ان ذلك عمل بالوصية ، فلا تشمل الصورة الثانية . مدفوعة بعدم الشاهد عليها ، بل ظاهرها الإطلاق ، كما في البناء على الأكثر في الشك في عدد ركعات الصلاة على ما عرفت ، ولا مجال لادعاء الفرق بين الصلاة وبين الوصية ، لكون الأولى حق اللَّه المحض والثانية مرتبطة بالموصي ، وذلك لان البحث في الحكم الشرعي ، وهو لزوم العلم بالوصية الثابت في الشرع . وظاهر الرواية ثبوته بنحو الإطلاق ، من دون فرق بين الصورتين .
كما أنه على تقدير الأخذ بالرواية ، لا يبقى مجال للتفصيل ، الذي هو القول الثالث ، بل ظاهر الرواية كون المورد صورة التعذر من الأصل ، ففي صورة التعذر الطارئ يجري الحكم بطريق أولى ، وعلى هذا التقدير - أيضا - لا فرق بين ما إذا كانت الوصية بصورة إخراج الثلث أوّلا ثم تعيين مصارف له ، أو كانت الوصية بصورة الوحدة ، وان كان الحكم في الصورة الأولى أوضح ، والتعليل المذكور في كلام السّيد للصورة الأولى مخدوش . والأولى التعليل بوضوح تعدد المطلوب فيها دون الصورة الثانية ، فتدبر .
( 1 ) في هذه المسألة فرعان :