تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨

[ مسألة 2 يكفي الميقاتي ]

مسألة 2 - يكفي الميقاتي ، سواء كان الموصى به واجبا أو مندوبا ، لكن الأوّل من الأصل والثاني من الثلث ، ولو أوصي بالبلدية ، فالزائد على أجرة الميقاتية من الثلث في الأوّل ، وتمامها منه في الثاني . ( 1 )

[ مسألة 3 لو لم يعين الأجرة ]

مسألة 3 - لو لم يعين الأجرة ، فاللازم على الوصي - مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم - الاقتصار على أجرة المثل . نعم ، لغير القاصران يؤدّي لها من سهمه بما شاء ، ولو كان هناك من يرضى بالأقل منها وجب على الوصيّ استيجاره مع الشرط المذكور ، ويجب الفحص عنه - على الأحوط - مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم ، بل وجوبه لا يخلو من قوة ، خصوصا مع الظن بوجوده . نعم ، الظاهر عدم وجوب الفحص البليغ . ولو وجد متبرع عنه يجوز الاكتفاء به ، بمعنى عدم وجوب المبادرة إلى الاستيجار ، بل هو الأحوط مع وجود قاصر في الورثة ، فان اتى به صحيحا كفى ، والّا وجب الاستيجار . ولو لم يوجد من يرضى بأجرة المثل ، فالظاهر وجوب دفع الأزيد ، لو كان الحج واجبا ، ولا يجوز التأخير إلى العام القابل ، ولو مع العلم بوجود من يرضى بأجرة المثل أو الأقل ،
شرح
فاللازم التمسك في البقاء بالاستصحاب ، وامّا ان قلنا : بان الاحتياج إلى اليمين انّما هو في البقاء ، فاللازم هو الالتزام بعدم جريان الاستصحاب وإلغائه في هذا المورد . والمسألة محررة في كتاب القضاء . أقول : قد وقع البحث في محلّه أيضا ، في : ان الاحتياج إلى اليمين هل يختص بمورد تحقق الدعوى على الميت وثبوت المدّعى ، أو يعم صورة عدم المدعى ؟ بل كان الوارث عالما بثبوت الدين على مورّثه وشاكّا في بقائه ، أو قامت بينة على ذلك من دون ان يكون هناك مدع أصلا . وقد ظهر مما ذكرنا : ان الأولى في بيان المورد الثالث ، ان يقال : هو عبارة عن صورة اشتغال ذمة الميت ، سواء كان منشأه هو الدين أو انتقال الحق من العين إلى الذمّة ، ولا وجه لتخصيص العبارة بالثاني . ( 1 ) تقدم البحث في هذه المسألة في المباحث السّابقة ، خصوصا في المسألة الخامسة والخمسين من فصل شرائط وجوب حجة الإسلام ، فراجع .