شرح
العرف فالإنصاف عدم اختصاص الحكم بالذكور .
الجهة الثانية في كيفية احجاجه فنقول :
امانية الإحرام فهي شأن الولي لفرض كونه صبيا غير مميز وهو لا يقدر على النية بوجه غاية الأمر ان الولي ينوي إحرام الصبي بحيث يصير الصبي محرما ويدل عليه ظهور الروايات المتقدمة في ذلك وان وقع في صحيحة ابن الحجاج التعبير بقولها : فأحرموا عنه لكن الظاهر أنه ليس المراد هو إحرام الولي عن الصبي كالإحرام المتحقق من النائب بقرينة قولها : وجردوه وغسلوه وغيرهما فالمراد هو الإحرام به ولذا لا بد له من مراعاة ان لا يتحقق من الصبي ما يحرم على المحرم البالغ من محرمات الإحرام كما قد صرح به في صحيحة زرارة المتقدمة حيث قال ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب ومن المعلوم ان ذكرهما انما هو من باب المثال لا لأجل خصوصية فيهما .
ثم إنه لا يبعد ان يقال بأنه كما يستحب التلفظ بالنية في اعمال حج نفسه كذلك يستحب التلفظ بها في إحرام الصبي كما قاله صاحب الجواهر وتبعه السيد في العروة فيقول : اللهم إني أحرمت هذا الصبي . .
ويلبسه ثوبي الإحرام كما ورد في بعض الروايات ويأمره بالتلبية اى يلقنه إياها ان أحسنها وان لم يحسنها فيلبي عنه كما وقع التعرض لكلا الفرضين في رواية زرارة على ما عرفت في معناها .
واما الطواف فحيث أنه يكون مشروطا في البالغ ومن بحكمه بالطهارة وقع البحث في أنه هل يجب التوضؤ هنا أم لا وعلى التقدير الأول فاللازم هو وضوء الولي أو الصبي بمعنى إتيانه بصورة الوضوء وعلى تقدير عدم التمكن توضؤه أو كليهما وجوه بل أقوال متعددة :
قال في محكي التذكرة : « وعليه ان يتوضأ للطواف ويوضئه فان كانا غير