تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩

[ مسألة 2 - لا يلزم ان يكون الولي محرما في الإحرام بالصبي ]

مسألة 2 - لا يلزم ان يكون الولي محرما في الإحرام بالصبي بل يجوز ذلك وان كان محلا . ( 1 )

[ مسألة 3 - الأحوط ان يقتصر في الإحرام بغير المميز على الولي الشرعي ]

مسألة 3 - الأحوط ان يقتصر في الإحرام بغير المميز على الولي الشرعي من الأب والجد والوصي لأحدهما والحاكم وأمينه أو الوكيل منهم ، والام وان لم تكن وليا ، والاسراء إلى غير الولي الشرعي ممن يتولى أمر الصبي ويتكفله مشكل وان لا يخلو من قرب . ( 2 )
شرح
( 1 ) وجه عدم اللزوم انه وان كان المفروض في بعض الروايات المتقدمة كصحيحة زرارة الواردة فيما إذا حج الرجل بابنه الصغير صورة حج الولي أيضا الا ان الظاهر إطلاق البعض الأخر وشموله لما إذا لم يرد الولي الحج أصلا فالحكم عام لكلا الفرضين . ( 2 ) القدر المتيقن من ثبوت الحكم الاستحبابي بالإضافة إلى الإحجاج هو الولي الشرعي الشامل للمذكورين في المتن والبحث في ثبوت الولاية لهم موكول إلى محله . واما غير الولي الشرعي فإن كان هو الام فالظاهر ثبوت هذه الولاية لها وفاقا للمبسوط والخلاف والمعتبر والمنتهى والتحرير والمختلف والدروس بل في المدارك نسبه إلى الأكثر وان نسبه في الشرائع إلى القول مشعرا بتضعيفه أو الترديد فيه ويدل عليه - مضافا إلى إشعار صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المشتملة على أمر الإمام عليه السّلام بان تلقى أم المولود حميدة وتسأل عنها كيف تصنع بصبيانها بذلك بل دلالتها عليه - صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سمعته يقول مر رسول اللَّه - ص - برويثة وهو حاج فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها فقالت يا رسول اللَّه - ص - أيحج عن مثل هذا قال : نعم ولك اجره « 1 » فإن السؤال وان كان لا دلالة
هامش
( 1 ) ئل أبواب وجوب الحج وشرائطه الباب العشرون ح - 1