تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢

[ مسألة 6 - لو نذر حجا غير حجة الإسلام في عامها وهو مستطيع انعقد ]

مسألة 6 - لو نذر حجا غير حجة الإسلام في عامها وهو مستطيع انعقد لكن تقدم حجة الإسلام ، ولو زالت الاستطاعة يجب عليه الحج النذري ، ولو تركهما لا يبعد وجوب الكفارة ، ولو نذر حجا في حال عدمها ثم استطاع تقدم حجة الإسلام ولو كان نذره مضيقا ، وكذا لو نذر إتيانه فورا ففورا تقدم حجة الإسلام ويأتي به في العام القابل ، ولو نذر حجا من غير تقييد وكان مستطيعا أو حصل الاستطاعة بعده ولم يكن انصراف فالأقرب كفاية حج واحد عنهما مع قصدهما ولكن مع ذلك لا يترك الاحتياط في صورة عدم قصد التعميم لحجة الإسلام بإتيان كل واحد مستقلا مقدما لحجة الإسلام . ( 1 )
شرح
النذر فان أهمل واستمرت الاستطاعة إلى القابل وجبت حجة الإسلام أيضا » . وذكر في المستمسك بعد نقل هذه العبارة : « ولا يخفى ان تفريع ما ذكره يصلح ان يكون قرينة على إرادة غير الظاهر من كلامه ولو كان مراده ظاهر الكلام كان اللازم ان يقول فلو لم يملك زادا ولا راحلة لم يجب الوفاء بالنذر » أقول : التفريع يؤكد ما هو الظاهر من الكلام لان مفاده انه بعد حصول الاستطاعة الشرعية يجب الوفاء بالنذر ويكون مقدما على حجة الإسلام التي تكون مشروطة بها ولكن يرد عليه انه لا دليل على ما ذكره ثم إن صورة استثناء كون الحج بنفسه حرجيا أو مستلزما للضرر الذي يلزم منه الحرج سواء كان نفسيا أو عرضيا أو ماليا انما هو بلحاظ تقدم قاعدة نفى الحرج على الأدلة الدالة على الأحكام الوجوبية وان كانت مشروطة بالقدرة العقلية . ( 1 ) في هذه المسألة فروع . الأول : ما لو نذر حجا غير حجة الإسلام في هذا العام وهو مستطيع والخصوصيات المأخوذة في هذا الفرع عبارة عن كون الحج المنذور مقيدا بغير حجة الإسلام لا مطلقا ولا مقيدا بحجة الإسلام الذي مر البحث فيه وكونه مستطيعا في