شرح
بالرواية المتقدمة الواردة في اليمين وقد استشكل في الاستدلال بالرواية بالإضافة إلى الزوجة من وجهين :
الأول كونها أخص من المدعى لأنه عبارة عن توقف مطلق نذر الزوجة على اذن الزوج وهي مقيدة بما إذا كان في مالها فلا دلالة لها على التوقف في النذر في الأعمال كما إذا نذرت قراءة القرآن أو صلاة الليل أو غيرهما مع فرض عدم المنافاة لحقوق الزوج بوجه ولا مجال لدعوى إلغاء الخصوصية من المال بعد احتمال كون التصرف المالى له خصوصية من جهة ان عدم التوقف على الاذن فيه مستلزما لخروجه من يد الزوجة بالنذر مع عدم الالتفات والتوجه إلى الحاجة إليه لكونها بعيدة عن المسائل الاقتصادية المالية نوعا فلا وجه لإلغاء خصوصية المال .
الثاني ان الرواية مشتملة على التوقف في جملة من الأمور مع عدم توقفها على اذن الزوج أصلا كالعتق والصدقة والهبة فهو يوجب خروجها عن الحجية وعدم صلاحيتها لإثبات التوقف في النذر .
وأجاب عنه جماعة كالسيد - قده - في العروة بان اشتمالها على ما لا نقول به لا يضر ومرجعه إلى أنه لو كانت الرواية مشتملة على أحكام متعددة ولم يمكن الالتزام بجملة منها فهذا لا يوجب خروجها عن الاعتبار بالإضافة إلى ما يمكن الالتزام به لعدم قيام دليل على عدم إمكان الالتزام .
ولكنه أورد على هذا الجواب بعض الاعلام في شرحها بان الأمر وان كان كذلك لكنه فيما إذا كان في الرواية جمل متعددة على اشكال فيه أيضا واما إذا كان جميع الفقرات بيانا لصغريات لكبرى واحدة فالمتبع ظهور تلك الكبرى وفي الحقيقة لا تكون الرواية مشتملة الا على جملة واحدة غاية الأمر التعرض لبعض الصغريات أيضا وهذا كما في المقام لأنه لا يكون في البين إلا جملة واحدة مشتملة على الضابطة وبيان الكبرى وهو قوله : ليس للمرأة مع زوجها أمر ويؤيده بل يدل عليه استثناء الحج