شرح
ويدفع الثاني منع الانصراف كما في سائر الأدلة الواردة في الأحكام المترتبة على الزوجة وهذا من دون فرق بين ان نقول في الزوجية المنقطعة بما افاده صاحب الجواهر - قده - من أن الزوجية الانقطاعية عين الزوجية الدائمية غاية الأمر ان الانقطاع نشأ من قبل الشرط في ضمن العقد ولذا ذكر المشهور انه لو نسي ذكر الأجل ينعقد دائما وبين ان نقول بما عن المحقق النائيني - قده - من اختلافهما في الحقيقة والماهية غاية الأمر ان اختلافهما انما هو بالنوع ويشتركان في الجنس وهو أصل الزوجية ويترتب على هذا الاختلاف الاختلاف في الأحكام كالعدة والنفقة والتوارث على كثير من الأقوال وبعض الآثار الآخر وذلك لأنه على التقدير الثاني يكون الحكم مترتبا على الجنس الذي يشترك فيه النوعان ولا مجال لدعوى الانصراف إلى خصوص أحدهما أصلا فالحق في هذا الأمر ما افاده الماتن - قدس سره الشريف .
الثاني هل الحكم يشمل ولد الولد أم يختص بالولد من دون واسطة ظاهر العروة فيه الترديد أيضا وعن الرياض ان الشمول لا يخلو من قرب ، ونسب إلى الدروس الجزم به . واختار في المتن عدم الشمول .
والوجه فيه ان كلمة « الولد » وان كانت تشمل ولد الولد أيضا ككلمة « الابن » غير المختص بالابن من دون واسطة ولو كانت الواسطة هي الأنثى لقول رسول اللَّه - صلّى اللَّه عليه وآله - في الحسنين - عليهما السلام - هذان ابناي إمامان . . ولا اعتبار لقول الشاعر :
بنونا بنو أبنائنا وبناتنا ، وبنوهن أبناء الرجال الأباعد كما أن كلمة « الأب » يشمل الجد أيضا لقوله تعالى حكاية عن جملة من الكفارما سَمِعْنا بِهذا فِي آبائِنَا الْأَوَّلِينَالا ان الظاهر أن كلمة « الوالد » المذكورة في رواية اليمين المتقدمة تختص بالأب من دون واسطة كما هو المتفاهم منها عند العرف .
الثالث ان الولد الذي يتوقف يمينه على اذن الوالد لا يختص بالولد الذكور بل يعم الأنثى أيضا لإطلاق عنوانه وشموله لها .