تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨

[ مسألة - 64 يجب استيجار من كان أقل اجرة مع إحراز صحة عمله ]

مسألة - 64 يجب استيجار من كان أقل اجرة مع إحراز صحة عمله وعدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم ، نعم لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عنه وان كان أحوط . ( 1 )
شرح
تمام الملاك فهل لازمة طرح الاستصحاب في مورد عدم إمكان الحلف كما إذا لم يكن في البين مدع يدعى الجزم ببقاء الحق عليه ؟ الظاهر لا فإذا كان الدائن شاكّا في وفاء المديون الدين اليه والوارث أيضا شاكّا فلا دلالة للرواية على عدم الاعتناء بالاستصحاب في هذه الصورة أيضا بل اللازم التصدي للوفاء نظرا إلى الاستصحاب ويجوز للدائن الأخذ والتصرف فيه لذلك وباب الحج من هذا القبيل لأنه لا معنى لوجود المدعى فيه فلا يكون في البين الا مجرد شك الوارث في إتيان الميت بالحج الذي قد استقر عليه وهو مجرى استصحاب العدم بلا دلالة على خلافه كما هو ظاهر . الفرع الثالث : ما لو علم باستقرار الحج على الميت وعلم بأنه اتى به فاسدا والحكم فيه وجوب القضاء عنه أيضا بعد عدم صلاحية العبادة الفاسدة لتحقق الامتثال وحصول الغرض وسقوط الأمر كما هو ظاهر . الفرع الرابع : ما لو علم باستقرار الحج عليه أيضا وعلم بأنه اتى به وشك في صحة المأتي به وفساده والوجه فيه عدم وجوب القضاء بعد اقتضاء أصالة الصحة للحمل عليها فإذا كانت محمولة على الصحة في الشريعة فلا يبقى مجال لوجوب الإعادة والتكرار . ( 1 ) إذا أريد الاستيجار للحج عن الميت فيما إذا استقر عليه فاللازم ملاحظة أمرين : أحدهما : إحراز صحة عمل الأجير بمعنى الوثوق والاطمئنان بكونه عارفا بالصحة وشرائطها وعالما بها . ثانيهما : انه مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم كغير البالغ يجب استيجار من كان أقل اجرة مع تعدد من يمكن استيجاره لان غيره مستلزم للتصرف في