Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — Page 367

Contributors:

P.367
Commentary
وبقاء ملكية البائع بالإضافة إلى بقية الصبرة فكما ان البائع يجوز له هناك التصرف في الصبرة قبل تسليم صاع المشتري إليه بمقدار ما يتعلق به ويملكه فكذلك الوارث في المقام يجوز له التصرف في التركة في المقدار الزائد على الدين أو مصرف الحج وليست الملكية بنحو الكلي في المعين كالملكية بنحو الشركة والإشاعة المقتضية لعدم جواز تصرف أحد الشريكين أو الشركاء في المال المشترك بدون رضا الأخر واذنه فمقتضى القاعدة بناء على هذا القول وهو بقاء ملكية الميت بالإضافة إلى مقدار الدين وشبهه جواز التصرف كما لا يخفى . الثاني : السيرة القطعية القائمة على جواز التصرف للورثة مطلقا وان كان الميت مديونا كما هو الغالب لان الغالب ثبوت الدين على الميت ولا أقل من مهر زوجته حيث لا يكون الإعطاء في حال الحيات متعارفا . الثالث : موثقة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن - عليه السّلام - عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين أينفق عليهم من ماله ؟ قال إن كان يستيقن ان الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق ، وان لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال « 1 » ونحوه خبر البزنطي من دون فرق إلا في قوله : ان كان يستيقن . . فان فيه ان كان يستيقن ان الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق « 2 » وهذا هو الظاهر لأن إحاطة التركة بالدين أعم من كون الدين مستغرقا لها كما لا يخفى وربما عبر عن خبر البزنطي بالصحيح وأورد عليه بان الموجود في التهذيب : « البزنطي بإسناد له » اى بطريق له والطريق مجهول فالرواية غير معتبرة . ولكن الظاهر عدم تعدد الرواية أصلا بل الرواية واحدة وعليه فيحتمل قويا ان يكون من روى عنه البزنطي هو عبد الرحمن بن الحجاج الراوي في الرواية الأولى
Footnote
( 1 ) ئل كتاب الوصايا الباب التاسع والعشرون ح - 2 ( 2 ) ئل كتاب الوصايا الباب التاسع والعشرون ح - 1