شرح
حجة الإسلام أو مثلها من الحج الواجب المضيق .
الثامنة : ان المطلقة البائنة لا يشترط ان زوجها في صحة حجها مطلقا ولو كان مندوبا أو واجبا موسعا وعللوا ذلك بانقطاع عصمتها منه - كما في العروة - وعدم كونها زوجة فلا مجال لاشتراط اذن زوجها السابق .
التاسعة : أن المعتدة للوفاة كالمطلقة البائنة بل عدم اشتراط اذن الزوج فيها أظهر لعدم وجود زوج لها على ما هو المفروض واحتمال عدم صحة حجها حتى تنقضي عدة الوفاة يدفعها روايات متعددة جمعها في الوسائل في باب مستقل منها موثقة زرارة عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال سألته عن التي يتوفى عنها زوجها أتحج في عدتها ؟
قال : نعم . « 1 » ومقتضى إطلاق السؤال وترك الاستفصال في الجواب الشمول لمثل الحج المندوب .
العاشرة : قد استظهر في المتن ان المنقطعة كالدائمة في الأحكام المذكورة والوجه فيه انها زوجة حقيقة وان انقسام النكاح إلى قسمين انقسام حقيقي ومجرد عدم ترتب بعض الأحكام مثل النفقة والتوارث على بعض الأقوال وحق القسم لا يوجب عدم كونها زوجة بل هي كذلك حقيقة فيكون مثل حجها المندوب مشروطا بإذن الزوج .
تتمة : لا فرق فيما ذكر من موارد اشتراط الاذن بين ما إذا لم يكن ممنوعا من الاستمتاع لمرض ونحوه وبين ما إذا كان كذلك لان الملاك على ما يستفاد من الروايات هو عنوان الزوجية وهو متحقق في الفرضين ولم يقم دليل على أن الملاك إمكان الاستمتاع حتى ينتفي في صورة العدم فلا فرق بينهما من جهة الاشتراط .
هامش
( 1 ) ئل أبواب وجوب الحج وشرائطه الباب الواحد والستون ح - 2