تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
شرح
وبالجملة المدعى هو الاشتراط والتوقف الذي لازمة البطلان مع الفقدان والدليل لا يقتضيه بل غاية ما يدل عليه تقدم الحرمة مع التزاحم كما عرفت ولولا دلالة الموثقة على الاشتراط في الحج المندوب لما كان مقتضى القاعدة فيه الاشتراط أيضا السادسة : ظاهر المتن ان للزوج المنع من الخروج مع أول الرفقة في حجة الإسلام أيضا مع وجود أخرى قبل تضيق الوقت والدليل عليه ما ذكرنا في الحج الواجب الموسع ويجرى فيه أيضا المناقشة المذكورة هناك من أن غاية مفاد الدليل تقدم الحرمة مع التزاحم لعدم كون طرفها أصل الواجب بل تقديمه مع أول الرفقة . ويمكن دفع المناقشة هنا بالخصوص بان مقتضى ظاهر المتن هنا مجرد جواز منع الزوج لا التوقف على اذنه والاشتراط ومن المعلوم ثبوته وان له المنع وان لم يكن مؤثرا في البطلان بوجه كما لا يخفى . السابعة : ان المطلقة الرجعية بحكم الزوجة ما دامت في العدة فلا يشترط اذن الزوج في حجها الواجب والبحث فيها تارة مع قطع النظر عن الروايات الخاصة الواردة في المطلقة وأخرى مع ملاحظتها . اما من الحيثية الأولى فالظاهر انصراف الروايات المتقدمة الواردة في حجة الإسلام الدالة على عدم اشتراط اذن الزوج فيها عن المطلقة الرجعية لأنها وان كانت زوجة ويترتب عليها حكمها الّا ان المنسبق إلى الذهن منها غير المطلقة نعم مقتضى الدليل العام الشامل لكل حج واجب وهو قوله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق - بناء على تمامية الاستدلال به كما اخترناه - عدم اشتراط الاذن في المطلقة الرجعية أيضا . واما من الحيثية الثانية فالروايات الواردة فيها على أربعة أقسام : الأول : ما تدل على أن المطلقة لا تحج في عدتها ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين حجة الإسلام وبين غيرها وكذلك عدم الفرق بين اذن الزوج وعدمه كما أن مقتضى إطلاقها انه لا فرق بين المطلقة الرجعية وبين المطلقة البائنة وهي صحيحة معاوية بن
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 327 | الشيخ فاضل اللنكراني