تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
شرح
بغير وليها فقال ان كانت مأمونة تحج مع أخيها المسلم . « 1 » ويدل على عدم الفرق بين ذات البعل وغيرها صحيحة معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - عن المرأة تحج بغير ولى ؟ قال : لا بأس وان كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغي لها ان تقعد ولا ينبغي لهم ان يمنعوها . ( الحديث ) . « 2 » ثم إنه احتمل السيد - قده - في العروة وجهين في وجوب التزويج عليها تحصيلا للمحرم مع أن الظاهر أنه لا تنبغي المناقشة في الوجوب لأنه بعد تحقق الاستطاعة التي هي شرط للوجوب يكون ذلك من المقدمات الوجودية التي يجب تحصيلها ولذا حكم بوجوب استصحابه ولو بالأجرة فاللازم التحصيل ولو بتزويج نفسها أو تزويج بنتها حتى تسافر مع صهرها ولو كان تزويجها بنحو الانقطاع لأجل تحقق المحرمية كما إذا كان وقته ساعة أو ساعتين أو كانت البنت صغيرة بناء على جواز تزويجها كذلك كما إذا كان مشتملا على المصلحة وكيف كان فاللازم تحصيل المحرم بأيّ نحو أمكن فيما إذا لم يكن مستلزما للمهانة والحرج كما لا يخفى . المقام الثاني في التنازع فيما إذا كان للمرأة زوج قال في المستمسك : « أول من صور هذا النزاع فيما وقفت عليه الشهيد في الدروس قال : ولو ادعى الزوج الخوف وأنكرت عمل بشاهد الحال أو بالبينة فإن انتفيا قدم قولها والأقرب انه لا يمين عليها » ونحوه في المدارك والجواهر والحدائق . أقول إن كان مراد الشهيد من النزاع المذكور هو كون الزوج مدعيا لخوف نفسه على الزوجة - نفسا أو بعضا - والزوجة مدعية للمأمونية على الأمرين من ناحية نفسها فيرد عليه :
هامش
( 1 ) ئل أبواب وجوب الحج وشرائطه الباب الثامن والخمسون ح - 5 ( 2 ) ئل أبواب وجوب الحج وشرائطه الباب الثامن والخمسون ح - 4