[ مسألة 53 - لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة ان كانت مأمونة على نفسها وبضعها ]
مسألة 53 - لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة ان كانت مأمونة على نفسها وبضعها ، كانت ذات بعل أولا ، ومع عدم الأمن يجب عليها استصحاب محرم أو من تثق به ولو بالأجرة ، ومع العدم لا تكون مستطيعة ، ولو وجد ولم تتمكن من أجرته لم تكن مستطيعة ، ولو كان لها زوج وادعى كونها في معرض الخطر وادعت هي الأمن فالظاهر هو التداعي ، وللمسألة صور وللزوج في الصورة المذكورة منعها بل يجب عليه ذلك ، ولو انفصلت المخاصمة بحلفها أو أقامت البينة وحكم لها القاضي فالظاهر سقوط حقه ، وان حجت بلا محرم مع عدم الا من صح حجها سيما مع حصول الا من قبل الشروع في الإحرام . ( 1 )
شرح
( 1 ) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامات : الأول : ان المرأة ان كانت مأمونة على نفسها وبضعها لا يشترط في حجّها وجود المحرم من دون فرق بين ما إذا كانت ذات بعل أولا بخلاف ما إذا لم تكن مأمونة فإنه يجب عليها استصحاب محرم أو من تثق به ولو بالأجرة ومع العدم لا تكون مستطيعة كما إذا وجد ولم تتمكن من أجرته .
ويدل على ذلك روايات مستفيضة :
منها صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - في المرأة تريد الحج ليس معها محرم هل يصلح لها الحج ؟ فقال نعم إذا كانت مأمونة . « 1 » ومنها صحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - عن المرأة تحج ( تخرج - خ ل ) إلى مكة بغير ولى ؟ فقال لا بأس تخرج مع قوم ثقات « 2 » ومنها صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال سألته عن المرأة تحج
هامش
( 1 ) ئل أبواب وجوب الحج وشرائطه الباب الثامن والخمسون ح - 2
( 2 ) ئل أبواب وجوب الحج وشرائطه الباب الثامن والخمسون ح - 3