شرح
منه في صحة حجها المندوب وذلك لان مقتضى الجمود على ظاهر السؤال فيها وان كان هو السؤال عن ثبوت حق المنع للزوج وثبوته لا يلازم التوقف على الاذن الّا ان المراد منه انه هل الحج المندوب الذي تأتي به مرة أخرى مثل حجة الإسلام التي أتت بها أو لا فكما انه لا يشترط الاذن في صحتها كذلك لا يشترط في صحة الحج المندوب أم لا فالسؤال انما يرجع إلى كونه مثل حجة الإسلام في الجهة الممتازة وهو عدم التوقف على الاذن .
ويؤيده بل يدل عليه التعليل الذي علمه الزوج في مقابل المرأة إذا اعترضت عليه وهو قوله حقي عليك أعظم من حقك علىّ في هذا فهل مقتضى الأعظمية مجرد ثبوت حق المنع للزوج أم مقتضاها اشتراط اذنه في صحة عملها ؟ والظاهر هو الثاني وعليه فمقتضى الموثقة منطبق على ما أفتى به الأصحاب من الاشتراط والتوقف الخامسة : ظاهر المتن اشتراط اذن الزوج في الحج الواجب الموسع قبل التضيق لكن التعبير بالأقوى فيه دون الحج المندوب يشعر بوجود المخالف فيه وهو كذلك فان صاحب المدارك بعد قوله : وربما قيل بان للزوج المنع في الموسع إلى محل التضييق . . قال : وهو ضعيف لأصالة عدم سلطنته عليها في ذلك . . » ويرد عليه انه لا مجال للأصل المذكور بعد ثبوت الإطلاق لأدلة حرمة الخروج من البيت بغير اذنه فانّ مقتضاه عدم الجواز في مثل المقام نعم لو كان التزاحم بين الحرمة المذكورة وبين أصل الوجوب كما في حجة الإسلام ومثل حج النذر لما كان للحرمة موقعية لكن التزاحم في المقام بين الحرمة وبين الإتيان بالواجب الموسع في أول وقته أو وسطه قبل عروض التضيق ومن المعلوم تقدم الحرمة كتقدمها على الاستحباب في الحج المندوب ولكن لازم ما ذكرنا تحقق مخالفة الحكم التكليفي إذا حجت بدون اذن الزوج لا ثبوت البطلان لأجل فقدان شرط الصحة كما هو مقتضى العطف والتشريك في الحكم في المتن .