شرح
ولا اختصاص له بالحج المستقر مضافا إلى إطلاق السؤال فيها وترك الاستفصال في الجواب فلا تنبغي المناقشة في هذه الصورة أيضا .
الثانية انه لا يجوز للزوج منع الزوجة عن حجة الإسلام لا بالمنع القولي ولا بالمنع العملي اما الأول فلكونه امرا بالمنكر واما الثاني فلكونه سببا لتحققه مضافا إلى أنه خلاف السلطنة على النفس وإلى أن الجواز فرع ثبوت الحق له والمستفاد من الروايات المتقدمة عدم ثبوت الحق له في هذه الجهة ويدل عليه مرسلة المقنعة المعتبرة قال :
سئل - ع - عن المرأة تجب عليها حجة الإسلام يمنعها زوجها من ذلك ، أعليها الامتناع ؟ فقال - ع - ليس للزوج منعها من حجة الإسلام ، وان خالفته وخرجت لم يكن عليها حرج . « 1 » الثالثة ظاهر المتن وغيره إلحاق الحج الواجب بالنذر ونحوه إذا كان مضيقا بحجة الإسلام في عدم اشتراط الاذن من الزوج في وجوب الوفاء به والدليل على الإلحاق - كما في المستمسك - مع أن الروايات المتقدمة موردها خصوص حج الإسلام اما إلغاء خصوصية المورد من تلك الروايات واما الإجماع واما ما في المعتبرة وغيره من قوله - ع - لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . « 2 » .
أقول ما حديث إلغاء الخصوصية فلا موقع له لأنه بعد ما كانت حجة الإسلام لها خصوصية من جهة الأهمية التي يكشف عنها التعبير بالكفر في مورد تركه في الآية الشريفة وكون تاركه يموت يهوديا أو نصرانيا لا مجال لإلغاء الخصوصية عنها لاحتمال كون الاهتمام بها موجبا لإلغاء اشتراط اذن الزوج ومن الواضح عدم ثبوته في مثل حج النذر كما لا يخفى .
واما الإجماع فالظاهر أنه لا أصالة له في مثل المقام مما يوجد فيه ما يمكن ان
هامش
( 1 ) ئل أبواب وجوب الحج وشرائطه الباب التاسع والخمسون ح - 6
( 2 ) ئل أبواب وجوب الحج وشرائطه الباب التاسع والخمسون ح - 7