تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠

[ مسألة 52 - لا يشترط اذن الزوج للزوجة في الحج وان كانت مستطيعة ]

مسألة 52 - لا يشترط اذن الزوج للزوجة في الحج وان كانت مستطيعة ولا يجوز له منعها منه ، وكذا في الحج النذري ونحوه إذا كان مضيقا وفي المندوب يشترط اذنه ، وكذا الموسع قبل تضييقه على الأقوى ، بل في حجة الإسلام له منعها من الخروج مع أول الرفقة مع وجود أخرى قبل تضييق الوقت ، والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة بخلاف البائنة والمعتدة للوفاة فيجوز لهما في المندوب أيضا ، والمنقطعة كالدائمة على الظاهر ، ولا فرق في اشتراط الاذن بين ان يكون ممنوعا من الاستمتاع لمرض ونحوه أولا . ( 1 )
شرح
المذكورة في الصدر وليس شيئا آخر زائدا على الصدر بحيث كان مفاد الصدر مجرد ثبوت الأجر وكان مفاد الذيل عدم وجوب القضاء في العبادات الثلاثة وظاهره عدم الوجوب بعد تحققها والفراغ عنها كما لا يخفى فالإنصاف تمامية دلالة الصحيحة على عدم وجوب الإعادة في الأثناء أيضا وهذا الوجه هو الظاهر فلا فرق بين ما إذا كان الاستبصار بعد تمامية الحج أو في الأثناء نعم ظهر مما ذكرنا اختصاص هذا الأمر بالحج وعدم جريانه في مثل الصلاة والصيام فالاستبصار في أثنائهما لا يجدي بالنسبة إلى عدم وجوب الإعادة بل يجب الرجوع فيهما إلى القاعدة المقتضية لوجوب الإعادة كما هو ظاهر . ( 1 ) في هذه المسألة أيضا جهات من البحث : الأولى : في عدم اشتراط اذن الزوج للزوجة في وجوب الحج عليها إذا كانت مستطيعة بالاستطاعة المعتبرة الجامعة للاستطاعات الأربعة ولا خلاف يوجد فيه كما في محكي المستند ويدل عليه جملة من النصوص المعتبرة : منها صحيحة محمد - يعنى ابن مسلم - عن أبي جعفر - عليه السّلام - قال : سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج وأبى ان يأذن لها في الحج فغاب زوجها فهل لها ان
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 320 | الشيخ فاضل اللنكراني