شرح
تحج ؟ قال : لا إطاعة له عليها في حجة الإسلام . « 1 » ومنها : صحيحة معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام امرأة لها زوج فأبى ان يأذن لها في الحج ، ولم تحج حجة الإسلام ، فغاب عنها زوجها وقد نهاها ان تحج فقال : لا طاعة له عليها في حجة الإسلام ولا كرامة ، لتحج ان شاءت . « 2 » وهذه الرواية دليل على أن التعليق على المشية لا ينافي الوجوب كما قد مر .
ومنها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال سألته عن امرأة لها زوج وهي صرورة ولا يأذن لها في الحج قال : تحج وان لم يأذن لها . « 3 » ومنها غير ذلك من الروايات الدالة عليه .
ثم إن القدر المتيقن من مورد الروايات هو ما إذا كان الحج مستقرا عليها واما إذا لم يكن كذلك كما إذا كانت في عام الاستطاعة فمقتضى القاعدة بناء على ما اخترنا من عدم اعتبار الاستطاعة الشرعية في وجوب الحج وان المعتبر فيه هي الاستطاعة الجامعة للاستطاعات الأربعة فقط عدم اشتراط الاذن في وجوب الحج عليها لفرض تحقق الاستطاعة المعتبرة ، واما بناء على اعتبار الاستطاعة الشرعية التي لازمها عدم استلزام الإتيان بالحج لترك واجب أو فعل محرم فاللازم بمقتضى القاعدة عدم الوجوب عليها مع عدم الإذن والمنع لاستلزام الحج الخروج من البيت غير الجائز بدون اذنه كما قد وقع التصريح به في جملة من الروايات هذا مع قطع النظر عن روايات المقام .
واما مع ملاحظتها فالظاهر أن مقتضاها عدم الاشتراط في الحج غير المستقر أيضا لأن قوله - عليه السلام - في كثير منها : لا إطاعة له عليها في حجة الإسلام شامل له أيضا
هامش
( 1 ) ئل أبواب وجوب الحج وشرائطه الباب التاسع والخمسون ح - 1
( 2 ) ئل أبواب وجوب الحج وشرائطه الباب التاسع والخمسون ح - 3
( 3 ) ئل أبواب وجوب الحج وشرائطه الباب التاسع الخمسون ح - 4