تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥

القول في جنسها

مسألة 1 : لا يبعد أن يكون الضابط فيه ما يتعارف - في كلّ قوم أو قطر - التغذّي به وإن لم يكتفوا به ، كالبُرّ والشعير والأرُز في مثل غالب بلاد إيران والعراق ، والأرُز في مثل الجيلان وحواليه ، والتمر والأقط واللبن في مثل النجد وبراري الحجاز وإن‌كان الأقوى الجواز في الغلّات الأربع مطلقاً ، فإذا غلب في قطر التغذّي بالذرّة ونحوها ، يجوز إخراجها كما يجوز إخراج الغلّات الأربع ، ومع عدم الغلبة فالأحوط إخراج الغلّات الأربع . ويجوز دفع الأثمان قيمة ، وفي إخراج غيرها ممّا لا يكون من جنسها قيمة إشكال ، بل عدم الاجتزاء لا يخلو من وجه ، وتعتبر في القيمة حال وقت الإخراج وبلده 1 .
شرح
1 - ما نفى عنه البعد من أنّ الضابط في جنس زكاة الفطرة هو ما يتعارف في كلّ قوم أو قطر التغذّي به - كالأمثلة المذكورة في المتن - هو المشهور بين المتأخّرين من الفقهاء « 1 » ، ولكنّه لهم - خصوصاً الأقدمين منهم - أقوال مختلفة
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 12 : 279 ، مصابيح الظلام 10 : 590 مفتاح 246 ، وهو خيرة جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 80 ، والمقنعة : 249 - 250 ، والنهاية : 190 ، وغنية النزوع : 127 ، والسرائر 1 : 468 ، وشرائع الإسلام 1 : 174 ، والمعتبر 2 : 605 ، ومختلف الشيعة 3 : 156 مسألة 125 ، والدروس الشرعيّة 1 : 251 ، واللمعة الدمشقيّة : 24 ، ومسالك الأفهام 1 : 450 ، ورياض المسائل 5 : 211 - 212 ، وغيرها .