تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
مسألة 5 : الأفضل ، بل الأحوط دفع الزكاة إلى الفقيه في عصر الغيبة ، سيّما إذا طلبها ؛ لأنّه أعرف بمواقعها ؛ وإن كان الأقوى عدم وجوبه إلّاإذا حكم بالدفع إليه لمصلحة الإسلام أو المسلمين ، فيجب اتّباعه وإن لم يكن مقلّداً له 1 .
شرح
1 - قد تقدّم « 1 » البحث في هذه المسألة في شرح المسألة الأولى من القول في بقيّة أحكام الزكاة ، وقد مرّت « 2 » حكاية القول بالوجوب عن بعض الأقدمين من الفقهاء ، وما يمكن أن يستدلّ به على ذلك مع الجواب عنه . والذي ينبغي التعرّض له هنا ما استدركه من أنّه إذا حكم الفقيه في عصر الغيبة بالدفع إليه ، لا لأنّه أعرف بمواقعها ، بل لمصلحة الإسلام أو المسلمين يجب اتّباعه على العموم ولو بالإضافة إلى غير المقلّدين له ؛ لنفوذ حكمه فيما يرجع إلى ذلك كذلك ، كحكمه بالجهاد النافذ على العموم ، وحكمه برؤية الهلال ، ونظائرهما .
هامش
( 1 ) ( ، 2 ) في ص 287 . ( 2 )
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 302 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )