تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
شرح
فضاعت ، هل عليه ضمانها حتّى تقسّم ؟ فقال : إذا وجد لها موضعاً فلم‌يدفعها إليه فهو لها ضامن حتّى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلىأهلها فليس عليه ضمان ؛ لأنّها قد خرجت من يده ، وكذلك الوصيّ الذي يوصى إليه يكون ضامناً لما دُفع إليه إذا وجد ربّه الذي امر بدفعه إليه ، فإن لم يجد فليس عليه ضمان « 1 » . وهذه الرواية وإن لم ترد في مورد العزل ، إلّاأنّ المستفاد منها الإطلاق ، ولا منافاة بين الجواز وثبوت الضمان ، كما لا يخفى . ثانيهما : أنّه مع حصول التعيّن بالتعيين بالعزل لا يجوز له التبديل ؛ لحصول التعيّن على ما هو المفروض ، فلا يكون في البين ما يخالف القاعدة مرّة أخرى .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 553 ح 1 ، تهذيب الأحكام 4 : 47 ح 125 ، الفقيه 2 : 15 ح 46 ، وعنها وسائل الشيعة 9 : 285 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ب 39 ح 1 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 305 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )