تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الزكاة ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
السابع : في سبيل اللَّه ، ولا يبعد أن يكون هو المصالح العامّة للمسلمين والإسلام ، كبناء القناطر وإيجاد الطرق والشوارع وتعميرها ، وما يحصل به تعظيم الشعائر وعلوّ كلمة الإسلام ، أو دفع الفتن والمفاسد عن حوزة الإسلام ، وبين القبيلتين من المسلمين وأشباه ذلك ، لا مطلق القربات ، كالاصلاح بين الزوجين والولد والوالد 1 .
شرح
1 - في عنوان سبيل اللَّه - الذي له سهم بمقتضى الكتاب « 1 » والروايات ، واتّفق عليه الفريقان - احتمالات ثلاثة : أحدها : ما نفى عنه البعد في المتن ممّا هو المشهور « 2 » ؛ وهو عبارة عن المصالح العامّة للإسلام والمسلمين ، كالأمثلة المذكورة في المتن . ثانيها : ما نسب إلى الصدوق « 3 » ، والمفيد « 4 » ، والشيخ « 5 » قدس سرهم ، وذهب إليه الجمهور « 6 » من الاختصاص بما يصرف في سبيل الجهاد والمقاتلة مع أعداء الدين ، وحفظ ثغور المسلمين . ثالثها : ما هو مقتضى الجمود على ظاهر العنوان ؛ وهو مطلق الأمور
هامش
( 1 ) تقدّم تخريجه في ص 225 . ( 2 ) الحدائق الناضرة 12 : 199 ، مستند الشيعة 9 : 289 ، جواهر الكلام 15 : 613 ، المستند في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 24 : 111 ، وادّعى الإجماع في الخلاف 4 : 236 مسألة 21 ، وغنية النزوع : 124 ، وهو خيرة المبسوط 1 : 252 ، والمهذّب 1 : 169 ، والوسيلة : 128 ، والسرائر 1 : 457 - 458 ، والمعتبر 2 : 577 ، والجامع للشرائع : 144 ، وإرشاد الأذهان 1 : 287 ، وقواعد الأحكام 1 : 350 وغيرها . ( 3 ) الفقيه 2 : 3 ح 4 . ( 4 ) المقنعة : 241 ، وكذا الديلمي في المراسم العلويّة : 132 . ( 5 ) النهاية : 184 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 206 ، وكذا أبي المجد الحلبي في إشارة السبق : 112 . ( 6 ) المغني لابن قدامة 2 : 700 ، المجموع 6 : 200 ، تذكرة الفقهاء 5 : 260 .